موعد وفضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يتحرى المسلمون العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فهي من أعظم الأيام، وقد كسب من اغتنمها، فعن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّه عَنْهُمَا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ، قالوا: «يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟»، فقال: «ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجل خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ».
إن صيام العشر من ذي الحجة، نافلة يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، وصام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بعده الصحابة والتابعين، أيام العشر من ذي الحجة، وبحسب الحسابات الفلكية التي قام بها معهد الفلكي الدولي فإن صيام العشر من ذي الحجة 1445 هـ-2024، يبدأ يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، ويكون الأيام وفقًا للآتي:
- 1 ذي الحجة 1445: الجمعة 7 يونيو 2024.
- 2 ذي الحجة 1445: السبت 8 يونيو 2024.
- 3 ذي الحجة 1445: الأحد 9 يونيو 2024.
- 4 ذي الحجة 1445«الإثنين 10 يونيو 2024.
- 5 ذي الحجة 1445: الثلاثاء 11 يونيو 2024.
- 6 ذي الحجة 1445: الأربعاء 12 يونيو 2024.
- 7 ذي الحجة 1445: الخميس 13 يونيو 2024.
- 8 ذي الحجة 1445: الجمعة 14 يونيو 2024.
- 9 ذي الحجة 1445: السبت 15 يونيو 2024.
استحب أهل العلم صيام العشر من ذي الحجة، حيث أخرج البزار في حديث صحيح، عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: «أفضل أيام الدنيا العشر -العشر ذي الحجة» قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: «ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب».
فضل صيام يوم عرفاتأما عن فضل صيام عرفة، فعنْ أَبي قتَادةَ، قالَ: سئِل رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عَنْ صَوْمِ يوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: يكفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيةَ وَالبَاقِيَةَ، وعنْ ابنِ عباسٍ رضيَ اللَّه عنهما، أَنَّ النبي صَامَ يوْمَ عاشوراءَ، وأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
اقرأ أيضاًقبل عيد الأضحى.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024
أدعية للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة
فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ذي الحجة صيام العشر الأوائل من ذي الحجة صيام العشر من ذي الحجة عيد الأضحى موعد العشر الأوائل من ذي الحجة الأوائل من یونیو 2024 فی سبیل
إقرأ أيضاً:
آخر وقت للأضحية.. بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
اقترب آخر وقت للأضحية في عيد الأضحى المبارك، حيث أن الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
وهناك قول آخر لوقت الأضحية، والذي يقول بأن قت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر ويكون آخر وقت للأضحية في آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.
ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
هل تجزئ الأضحية بعد انتهاء وقتها؟أما إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.
بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.
أحكام الأضحيةوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى.
فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.