حكم بالحبس على لاعب الأهلي حسين الشحات بعد واقعة"صفع" الشيبي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنح في القاهرة، الخميس، حكما بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ في حق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في قضية اتهامه بالاعتداء على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.
وكشفت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح مدينة نصر قضت أيضا بحرمان الشحات من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وأداء 100 ألف جنيه كتعويض مادي.
وكانت الكاميرات قد رصدت اعتداء الشحات على الشيبي بـ"صفعة"، في أعقاب خسارة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، بمباراة تحصيل حاصل بعد أن حسم الفريق الأحمر لقب الدوري الممتاز في 23 يوليو الماضي.
وبعد الواقعة استمعت النيابة لمحمد الشيبي في بلاغ الذي اتهم فيه الشحات بالاعتداء عليه بالضرب والسب.
وكشفت التحقيقات بناء على ما جاء في البلاغ "أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته".
وأضاف البلاغ ترتب على تلك الأفعال أن ألحق بالشاكي أفدح الأضرار الجسدية والمادية والنفسية من خلال انتشار الكثير من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لواقعة الاعتداء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد الشيبي حسين الشحات نادي بيراميدز حسين الشحات محمد الشيبي مصر الأهلي المصري اعتداء الحكم بالسجن نادي بيراميدز الأهلي وبيراميدز محمد الشيبي حسين الشحات نادي بيراميدز رياضة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع؟
البعض قد يقع في جريمة الإضرار بالقيم الأسرية دون أن يدري، والقانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".
كما أن الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، كما تنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مشاركة