أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الأحد، عن اعتقال شخصين قاما بكتابة عبارة "مطلوب عشائرياً" على جدار احد المحال التجارية شرقي بغداد. وقالت القيادة في بيان، "لتعزيز الامن والاستقرار وفرض القانون في جميع مناطق العاصمة بغداد، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة من اللواء (١٩) الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/٢ ارهاب اقدما على كتابة عبارة "مطلوب عشائرياً" بجدار احد المحال التجارية شرقي بغداد".

وأضاف البيان أن الاعتقال "تم بعد ان وردت معلومات استخبارية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى المكان المقصود والتحقق من الموضوع ومتابعة كاميرات المراقبة تم الكشف عن هوية المتهمين اللذين قاما بكتابة عبارة التهديد آنفاً ومن ثم اعتقالهما"، مشيراً الى "ضبط (عجلة وتكتك) بحوزتهما في منطقة الشعب بجانب الرصافة".  

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • تركيا.. اعتقال العشرات من مسؤولي أحزاب المعارضة
  • النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مضللة للترويج لحملات حج وهمية
  • النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مظللة للترويج لحملات حج وهمية
  • النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مظللة للترويج لحملات حج وهمية - عاجل
  • حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة القوصية في أسيوط
  • مطلوب 4000 شاب .. فتح باب التطوع لكأس العرب ومونديال الناشئين إليك الاشتراطات
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • صلاح الدين عووضه.. طفابيح!!!…
  • اعتقال مفحط قطع الطريق في الموصل.. فيديو