قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: إن الضوابط الشرعيَّة تدور بين ما هو ثابت، وبين ما هو متغيِّر، وعبارة "الثابت والمتغير" أو "القطعي والظني" في الشرع يُقصد بها إجمالًا التَّفريق بين مواضع الإجماع والنصوص القاطعة التي لا يصح الاختلاف فيها، وبين موارد الاجتهاد التي لا يضيِّق الشرع فيها على المخالف؛ لظنيَّة مداركها ثبوتًا، أو دلالة.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 مساء غدٍ حكم الأخذ من أشجار منى للتسوّك.. الإفتاء توضح

جاء ذلك خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق مضيفًا أن دائرة الثابت محدودة ومحصورة، ودائرة المتغير واسعة وغير محصورة، وقابلة للتطور بتطور الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، ومن خصائص المتغيرات ألا يضيَّق فيها على المخالف، بل كانت ولا تزال وستظل من أعظم أسباب السَّعة والتيسير في هذا الدين الحنيف، وأن المحذور ليس في تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها، وإنما في تشرذم الناس وتباغضهم بسببها.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن قضية الخلاف الفقهي، إنما وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة للخلاف الفقهي فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فإننا سنكون في مشكلة كبيرة. كما أن الاختلاف المحمود للعلماء نعمة وليست نقمة بل رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية؛ لأن هذا الاختلافَ الفقهي له ما يُبرره شرعًا وعقلًا.

الأغلبية العظمى من الفتاوى المتطرفة صادرة من أشخاص خارج المؤسسات الدينية المعتبرة

وأوضح مفتي الجمهورية أن الأغلبية العظمى من الفتاوى المتطرفة صادرة من أشخاص خارج المؤسسات الدينية المعتبرة والمدارس العلمية الكبرى بل وصادرة من غير المؤهلين ولا المتخصصين في الشأن الديني فضلًا عن الإفتائي مشيرًا إلى دراسة أجرتها الدار حول 5500 فتوى تحرض على نبذ الآخر، وترفض التعايش المشترك بين جناحي الوطن مسلمين ومسيحيين، وقد خلصت إلى أن 70% من أحكام هذه الفتاوى جاء بالتحريم، و20% بالكراهة و10% بالإباحة، مشيرًا إلى أن 90% من جملة أحكام هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع غير المسلمين، وهذا مخالف لأمر الله تعالى للتعامل معهم بالبر والقسط، فمثل هذه الفتاوى تحصر التعامل معهم في دائرة الحرام والمكروه، وتضيِّق دائرة التعامل المباح مع غير المسلمين، خلافًا لما جاءت به الشريعة الغراء وبالمغايرة لفعل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، بل من يرى تبعات ونتائج هذه الفتاوى يدرك مدى وعي المصريين وحسن إدراكهم، فلم يلتفت كثير من المصريين إلى هذه الفتاوى المتطرفة في التعامل مع غير المسلمين.

وشدد على ضرورة الفهم الصحيح للنصوص الشرعية مشيرًا إلى أن من آفات الجماعات المتطرفة أنهم استصحبوا نصوصًا وفتاوى من كتب التراث كانت قد صدرت في أزمان معينة، وفي سياقات محددة وحاولوا تطبيقها بشكل خاطئ في الحاضر.

الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

وأضاف المفتي أن المنهجية العلمية لا تتوافر غالبًا في كثير من غير المتخصصين في الشأن الإفتائي، ورأينا أنَّها غائبة تمامًا عن هؤلاء، فليس لديهم تَثبُّت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات ما يصدرونه من فتاوى، مؤكدًا أن الشرع الكريم قد أرشدنا إلى اللجوء إلى أهل الاختصاص كلٍّ في تخصصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، والمراد بأهل الذكر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في كل فنٍّ وعلمٍ.  فالتكلم في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد في الاعتقاد والدين، وكذلك التجرؤ في كافة التخصصات الأخرى من إعلام وطب، وصيدلة، وهندسة، وغيرها قد يؤول إلى فساد في الأنفس، وقد يعرض حياة الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف؛ فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدِّيْن؛ ولذا وجب احترام التخصص.

حكم الحج بالتقسيط

وعن حكم الحج بالتقسيط قال مفتي الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مشيرًا إلى أن الحج بالتقسيط جائز، وخاصة عندما يكون في حج الفريضة وليس نفلًا، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها؟!

واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال يستفسر عن حكم الحج الفاخر وهل يعني التفاخر والتباهي قائلًا: ينبغي إحسان الظن بالناس وعدم التسرع باتهامهم بالتفاخر عند قيامهم بالحج الفاخر، ولا بأس بالحج الفاخر ما دام سيحقق راحة للحاج فهو يستمتع بفضل ماله.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام هيئات الإفتاء الثابت والمتغير الحج مفتی الجمهوریة هذه الفتاوى مشیر ا إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

قرقاش: لقاء علييف وباشينيان في أبوظبي خطوة إيجابية نحو سلام دائم

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «اللقاء الذي جمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في أبوظبي خطوة إيجابية نحو سلام دائم بين الجارين. ويعكس دور الإمارات في تيسير هذا اللقاء سياستها الراسخة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء الجسور وتغليب الدبلوماسية، ضمن رؤية تضع السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي في جوهرها».

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية يهنئ وزير المالية لفوزه بجائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا»
  • مفتي الجمهورية ناعيا رفعت العوضي: أحد أبرز رجالات الاقتصاد الإسلامي
  • مفتي الجمهورية يعزي رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني في وفاة شقيقته
  • قرقاش: لقاء علييف وباشينيان في أبوظبي خطوة إيجابية نحو سلام دائم
  • باسم مرسي: وقعت للوحدات الأردني..وحدث اختلاف في تفاصيل العقد
  • ما حكم من حج ولم يزر قبر النبي ﷺ .. أمين الفتوى يٌجيب
  • مفتي الجمهورية يؤكد أهمية تحصين الشباب من الفكر المتطرف
  • مفتي الجمهورية: مؤسسات الدولة عليها العمل في إطار خطة موحدة لتحصين عقول الشباب
  • «السلام الزائف والتطبيع المخادع».. مفتي الجمهورية يدين زيارة أئمة أوروبيين للكيان الصهيوني
  • مفتي الجمهورية: زيارة أئمة أوروبيين لـ إسرائيل مُنكرة وأصحابها باعوا ضمائرهم بثمنٍ بخس