مفتي الجمهورية: اختلاف العلماء ظاهرة إيجابية لأن له ما يُبرره شرعًا وعقلًا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: إن الضوابط الشرعيَّة تدور بين ما هو ثابت، وبين ما هو متغيِّر، وعبارة "الثابت والمتغير" أو "القطعي والظني" في الشرع يُقصد بها إجمالًا التَّفريق بين مواضع الإجماع والنصوص القاطعة التي لا يصح الاختلاف فيها، وبين موارد الاجتهاد التي لا يضيِّق الشرع فيها على المخالف؛ لظنيَّة مداركها ثبوتًا، أو دلالة.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق مضيفًا أن دائرة الثابت محدودة ومحصورة، ودائرة المتغير واسعة وغير محصورة، وقابلة للتطور بتطور الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، ومن خصائص المتغيرات ألا يضيَّق فيها على المخالف، بل كانت ولا تزال وستظل من أعظم أسباب السَّعة والتيسير في هذا الدين الحنيف، وأن المحذور ليس في تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها، وإنما في تشرذم الناس وتباغضهم بسببها.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن قضية الخلاف الفقهي، إنما وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة للخلاف الفقهي فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فإننا سنكون في مشكلة كبيرة. كما أن الاختلاف المحمود للعلماء نعمة وليست نقمة بل رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية؛ لأن هذا الاختلافَ الفقهي له ما يُبرره شرعًا وعقلًا.
الأغلبية العظمى من الفتاوى المتطرفة صادرة من أشخاص خارج المؤسسات الدينية المعتبرةوأوضح مفتي الجمهورية أن الأغلبية العظمى من الفتاوى المتطرفة صادرة من أشخاص خارج المؤسسات الدينية المعتبرة والمدارس العلمية الكبرى بل وصادرة من غير المؤهلين ولا المتخصصين في الشأن الديني فضلًا عن الإفتائي مشيرًا إلى دراسة أجرتها الدار حول 5500 فتوى تحرض على نبذ الآخر، وترفض التعايش المشترك بين جناحي الوطن مسلمين ومسيحيين، وقد خلصت إلى أن 70% من أحكام هذه الفتاوى جاء بالتحريم، و20% بالكراهة و10% بالإباحة، مشيرًا إلى أن 90% من جملة أحكام هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع غير المسلمين، وهذا مخالف لأمر الله تعالى للتعامل معهم بالبر والقسط، فمثل هذه الفتاوى تحصر التعامل معهم في دائرة الحرام والمكروه، وتضيِّق دائرة التعامل المباح مع غير المسلمين، خلافًا لما جاءت به الشريعة الغراء وبالمغايرة لفعل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، بل من يرى تبعات ونتائج هذه الفتاوى يدرك مدى وعي المصريين وحسن إدراكهم، فلم يلتفت كثير من المصريين إلى هذه الفتاوى المتطرفة في التعامل مع غير المسلمين.
وشدد على ضرورة الفهم الصحيح للنصوص الشرعية مشيرًا إلى أن من آفات الجماعات المتطرفة أنهم استصحبوا نصوصًا وفتاوى من كتب التراث كانت قد صدرت في أزمان معينة، وفي سياقات محددة وحاولوا تطبيقها بشكل خاطئ في الحاضر.
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهوريةوأضاف المفتي أن المنهجية العلمية لا تتوافر غالبًا في كثير من غير المتخصصين في الشأن الإفتائي، ورأينا أنَّها غائبة تمامًا عن هؤلاء، فليس لديهم تَثبُّت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات ما يصدرونه من فتاوى، مؤكدًا أن الشرع الكريم قد أرشدنا إلى اللجوء إلى أهل الاختصاص كلٍّ في تخصصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، والمراد بأهل الذكر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في كل فنٍّ وعلمٍ. فالتكلم في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد في الاعتقاد والدين، وكذلك التجرؤ في كافة التخصصات الأخرى من إعلام وطب، وصيدلة، وهندسة، وغيرها قد يؤول إلى فساد في الأنفس، وقد يعرض حياة الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف؛ فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدِّيْن؛ ولذا وجب احترام التخصص.
حكم الحج بالتقسيطوعن حكم الحج بالتقسيط قال مفتي الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مشيرًا إلى أن الحج بالتقسيط جائز، وخاصة عندما يكون في حج الفريضة وليس نفلًا، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها؟!
واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال يستفسر عن حكم الحج الفاخر وهل يعني التفاخر والتباهي قائلًا: ينبغي إحسان الظن بالناس وعدم التسرع باتهامهم بالتفاخر عند قيامهم بالحج الفاخر، ولا بأس بالحج الفاخر ما دام سيحقق راحة للحاج فهو يستمتع بفضل ماله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام هيئات الإفتاء الثابت والمتغير الحج مفتی الجمهوریة هذه الفتاوى مشیر ا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أنواع نسك الحج.. الفرق بينها وكيفية أداء كل منها
يتساءل الكثيرون عن أنواع نسك الحج، والفرق ما بين الإفراد والقران والتمتع في الحج، سؤال أجابه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق، من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء.
أنواع نسك الحجوقال علي جمعة إن الإفراد والقِران والتمتع هي طرق أداء منسك الحج، حيث الإفراد هو: القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ.
معنى الإفراد والقران والتمتع في الحجأما القِران هو: أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، بينما والتمتع هو: أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.
وقد اختلف العلماء في التفضيل بينها، والذي نراه هو أن يختار كل إنسانٍ ما يشاء، مع النصيحة باختيار الأيسر على النفس؛ لأن الحج بطبيعته شاقٌّ.
والإفراد عند بعض العلماء كالشافعية هو تقديم الحج على العمرة بأن يُحرِم أولًا بالحج من مِيقاته ويَفرَغ منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.
وأما القِران: فهو أن يُحرِم بهما معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان.
وأما التمتع: فهو أن يقدِّم العمرة على الحج ويتحلل بينهما؛ ويسمى الآتي بهذا النُّسُك متمتعًا نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكَين.
لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وذلك بأن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة؛ لأنه لا يستفيد به شيئًا، بخلاف عكسه وهو القِران حيث يستفيد بإدخال الحج على العمرة الوقوفَ بعرفة والرمي والمبيت.
وليس على المُفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه وإن شاء لم يذبح. ولكن المُتَمَتِّعُ عليه دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام بالحج من ميقات بلده؛ فإن المتمتع يُحرِم بالحج من مكة، ولو أفرد لأحرم بالحج من ميقات بلده.
ويُشتَرَط لوجوب هَدي التمتع ألا يكون الحاج من حاضرِي الحرم، وهم مَن مَسَاكنُهم دون مَرحَلَتَين منه؛ أي حوالي أربعة وثمانين كيلو مترًا، ويشترط أيضًا على المختار للفتوى لثبوت الهدي الواجب في حقه أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج في عامه، وألا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ليُحرِم منه بالحج إن لم يكن أحرم به أو مُحرِمًا إن كان أحرم به، ولا إلى ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها، فإذا عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزمه الدم؛ لأن المقتضِي لإيجاب الدم وهو رِبحُ الميقاتِ قد زال بعوده إليه، ومثل ذلك ما ذُكِر؛ لأن المقصود قطع تلك المسافة مُحرِمًا. كما أنه يجب على القارن هَدْيٌ سببه تركُ الإحرام بالعمرة من ميقاتها لو أفرد؛ فإن القارن يُحرِم بالحج والعمرة معًا من ميقات واحد.
أفضل الأنساك الثلاثةأما عن أفضلها فهو محل خلافٍ بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القِران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقِران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل فالإفراد فالقِران. وفي مثل هذه الأمور المختلف فيها بين العلماء لك أن تأخذ ما تشاء. والنصيحة في مثل هذا الموقف خاصة أن تأخذ الأيسرَ عليك؛ لأن الحج شاق، وكلما خَفَّفْتَ على نفسك بالأمور المشروعة وفَّرت طاقتك البدنية والنفسية لأداء المناسك على أفضل ما يمكنك.