"يوم الصحفي المصري".. حينما ثار الصحفيون ضد "قانون اغتيال الصحافة"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
هي شابة مشاغبة، ظلّت دائمًا قوية، تدافع عن حقوق أبنائها، وتحلُم كل يومٍ بغدٍ أفضل، وتبحث بين الدروب، عن مزيدٍ من المغامرات، وتنطلق بحرية في أعلى السماء، وكأنها طائر العنقاء كبير الأجنحة، وقوي البِنية، تُبعث من رمادها، ولا تموت أبدًا.
هذه هي نقابة الصحفيين المصريين، التي دائمًا ما كانت حالمةً بالحرية، ومدافعةً عن حقوق أبنائها، وأيضًا حقوق المواطنين، والتي سجّل التاريخ بين طيّات صفحاتها، انتفاضاتها الواسعة، دفاعًا عن حقوقها المشروعة، وحقوق أبنائها في الحرية.
انتفضت نقابة الصحفيين المصريين في 10 يونيو عام 1995، ضد محاولاتٍ لتكبيل أيديها، وكم فمها عن ممارسة حقها الطبيعي في الصحافة والإعلام، وواجهت وحدها طوفانًا من محاولات الاغتيال المختلفة على كافة المستويات، النقابية، والتشريعية، وغيرها.
بداية القصة
في 20 مايو 1995، اقترحت الحكومة على مجلس الشعب، القانون رقم 93 لعام 1995 لتنظيم الصحافة، وأقرّه مجلس الشعب في جلسة مسائية عقدها في الثامنة من مساء 27 مايو 1995، وهي الجلسة التي استغرقت 5 ساعات، وكانت مقررتها الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية حينها، ولم يحضرها عدد كبير من نواب الحزب الوطني، لكن الحضور كان كافيًا لتمرير القانون.
حاولت الحكومة المصرية في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن تفرض مزيدًا من القيود على حرية الصحافة، باعتبار أن القوانين كانت تُعطي مساحات واسعة من حرية النشر والتعبير؛ حيث وافق "مبارك" على القانون في الليلة نفسها، ونُشر في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي، وبررت الحكومة حينها سرعة إصداره، بدعوى “وجود تهديد للديمقراطية من تمتع حرية الرأي والتعبير بآفاق لم تبلغها من قبل، وضعف العقوبات الواردة في قانون العقوبات، وحماية الحياة الخاصة وعدم المساس بحرمتها، وعدم دستورية تمييز أفراد هذه الفئة من الصحفيين والكُتّاب عن غيرهم من المواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم بغير طريق الصحافة، بينما مراكزهم القانونية واحدة”.
فورًا انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مثل موج البحر الغاضب، ودعت لقعد عمومية طارئة، يوم 10 يونيو لمواجهة تمرير المشروع، وسبق ذلك مجموعة من الفعّاليات، سواءً الحلقات النقاشية، أو الاحتجاجات المختلفة، ونشر الصحفيون آنذاك قائمة سوداء بأسماء النواب الذين تزعّموا تمرير القانون، وأقاموا جنازة رمزية، شيّعوا فيها حرية الصحافة، وتوالت مبادرات الغضب، واحتجبت الصحف المختلفة، واعتصمت بكامل محرريها بحديقة النقابة.
أسباب رفض القانون
فرض القانون مزيدًا من القيود على العمل الصحفي في مصر وقتها؛ حيث تضمّن تغليظ العقوبات في جرائم النشر، وإلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحفيين في هذه الجرائم، بالإضافة إلى أنه لم يُعرض على نقابة الصحفيين، أو المجلس الأعلى للصحافة، أو حتى مجلس الشورى.
مشروع القانون الذي تم رفضه كان يحظر تقريبًا كل أنواع النشر والتغطية الصحفية التي تتعارض مع المصالح الحكومية، ويعاقب الصحفيين بالسجن، والغرامات الباهظة، في حالة انتهاكهم لمواده.
الجمعية العمومية
كانت العمومية تهدف إلى التعبير عن استياء الصحفيين من التدخّلات الحكومية في حرية الصحافة، وتقييد حرية التعبير، وخلال الفعّاليات المختلفة، تجمّع الصحفيون من مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية، للتعبير عن رفضهم للقانون المُقترح، وللتأكيد على أهمية حرية الصحافة في بناء مجتمع ديمقراطي، تم اتخاذ قرار برفض القانون، والعمل على تعزيز حرية الصحافة، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
تلقّت هذه العمومية دعمًا كبيرًا من قِبل الصحفيين، والمُثقفين، والنشطاء، في مصر وخارجها، وكان لها تأثير قوي في إبراز قضية حرية الصحاف، وتعزيز الضغط على الحكومة لإصلاح التشريعات ذات الصِلة بالإعلام.
على المدى الطويل، ساهمت هذه العمومية في دفع النقاش العام حول حرية الصحافة وتوعية المجتمع بأهميتها، وعلى الرغم من أن التحديات ما زالت موجودة، إلا أنها ساهمت في تعزيز الوعي بضرورة حماية حرية الصحافة ودورها الحيوي في تعزيز التنمية والتنوير المجتمعي.
انتصار
ظلّت الجمعية العمومية للصحفيين في حالة انعقاد دائم، برئاسة النقيب إبراهيم نافع، واستمرّت احتجاجاتها لمدة عامٍ كامل، حتى انتصرت الجماعة الصحفية، بعد نقاش واسع النطاق، بإصدار قانون جديد للصحافة، وهو القانون رقم 96 لعام 1996.
وتُعد معركة القانون 93 لسنة 1995، من أشهر المعارك التي خاضتها الجماعة الصحفية دفاعًا عن حرية الصحافة واستقلالها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة