إحالة أوراق صاحب كافيه متهم بقتل زوجته في النزهة للمفتي
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بإحالة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة، لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته بالنزهةوقال المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، وأضاف المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.
وأشار المتهم، إلى أنه عقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض "مطواة وسكينة"، وتوجه نحوها وقام بتسديد لها عدة طعنات.
وكانت البداية، عندما شهدت منطقة النزهة، بالقاهرة، واقعة قتل بشعة ومشينة، بعدما أقدم ح. م، البالغ من العمر 43 عامًا، على قتل زوجته، وتدعى رباب، 40 عامًا، إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق، الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ 8 طعنات وذبحها داخل المنزل.
كشف ملابسات تعرض فتاة للضرب بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة
إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار بتل أبيب واستشهاد منفذ العملية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة العباسية قتل الأسبوع أخبار الحوادث قتل زوجته حوادث الأسبوع المفتي حوادث محاكمة قاتل زوجته خلافات زوجية النزهة قتل زوجته طعنا
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.