يعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر

كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

التعديلات الواردة بمشروع القانون

(المادة الأولى)


يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
 


مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)

الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
 


مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
 


مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)

 

1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".


مادة (12/ فقرة أولى- بند2):


2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.

 

مادة (13):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1-  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.


تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

 

3-  تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


4-  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.


5-  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.


6-  الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.


مادة (14/ فقرة أولى):
 

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.


مادة (17):

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

 


مادة (20):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنصوص علیها فی قانون الاستثمار من مجلس الوزراء من هذا القانون فقرة أولى بقرار من قانون ا

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.

وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.

وأضاف: «تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية».

وتابع الحمصاني، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.

واستطرد: «بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل».

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة

«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأس المال البنك التجاري الدولي لـ33.77 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
  • انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك
  • بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار
  • أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات.. تعرف عليها
  • سمو الأمير يصدر قانون دعم الابتكار والبحث العلمي
  • إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت
  • ماسك يكشر عن أنيابه في وجه ترامب.. فهل انتهى شهر العسل بينهما وما السبب؟