شهود عيان قضية مقتل شاب بأوسيم يكشفون تفاصيل صادمة بشأن سبب المشاجرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهمين بقتل الشاب "أحمد.أ" بسلاح أبيض خلال مشاجرة بسبب "رش المياه" في أوسيم.
أقوال شهود العيانواستمعت النيابة لأقوال شهود العيان على واقعة القتل، قائلين أن الشاب "أحمد ابراهيم" يعمل مندوب مبيعات، في يوم الواقعة كان نائما، وإذ استيقظ على صوت مشاجرة بين والدته ومجموعة من السيدات جيرانهم، بسبب رشها للمياه أمام منزلهم، وتزحلق أحد أطفالهم، مما آثار غضبهم، على إثرها استعانوا بأقابهم، وأثناء محاولة الضحية لفض المشاجرة، تعدوا عليه بالشوم وأحدهم طعنه بسلاح أبيض في قلبه، وعند نقله للمستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة.
واستمعت نيابة شمال الجيزة، لأقوال أسرة الشاب ويدعى "أحمد.أ" ضحية القتل بجرح طعني، إثر اعتداء عدد من جيرانه عليه في أوسيم.
بسبب رش المياهوقالت أسرة الشاب، في يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين والدة القتيل ومجموعة من السيدات، بسبب "رشها المياة في الشارع" مما أسفر عن تزحلق أحد أطفالهم، فتطورت المشاجرة، على إثرها تدخل الضحية لفضها، الأمر الذي آثار غضب السيدات، فقاموا بالاستعانة بأقاربهم فاعتدوا على الشاب بالشوم، واعتدى احدهم عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.
خلافات جيرةوكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع عدد من جيرانه بسبب خلافات جيرة، فتعدى عليه عدد من الجيران، بسلاح أبيض، مما أصابه بجرح طعني، وأسفر عن وفاته.
مقتل شابورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنقل شاب يدعى "أحمد. أ" إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم، ومفارقته الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.
كشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه تعرض لاعتداء من جانب عدد من جيرانه، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، مما أسفر عن مقتله.
وحدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلاح أبيض أحمد إبراهيم مندوب مبيعات شهود عيان خلافات جيرة بسبب خلافات أوسيم بسلاح أبیض عدد من
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.