هل يحق للمقيم الزواج من فتاة أعلنت إسلامها من دون ولي أمر؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل شاب مقيم عن آلية عقد قرانه على فتاة أعلنت إسلامها في المحكمة، حيث إنها بدون ولي أمر كون أسرتها تعيش في موطنها وغير موافقة على تركها ديانتها أو الزواج بشخص من ديانة أخرى.
أجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس عن الاستفسار، وقال إنه ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للشاب المقيم عقد قرانه على فتاة أعلنت إسلامها في المحكمة، حتى في حال عدم وجود ولي شرعي لها بسبب رفض أسرتها في وطنها الأصلي لاعتناقها الإسلام أو الزواج من شخص من ديانة أخرى.
وقال: تبدأ الإجراءات بتوثيق إعلان إسلام الفتاة رسمياً في المحكمة وإصدار شهادة إعلان الإسلام.
وعن مسألة رفض الأب زواج البنت أجاب: إننا نعلم أننا أمام مسألة عضل الولي أي عدم موافقة الولي زواج ابنته كونها غيرت دينها إلى الإسلام واعتناق الإسلام للبنت هو مرتبط بحرية اعتناق الأديان وهو حق مشروع لكل شخص.
وأما عن مسألة رفض (الأب) ولي الأمر تزويج ابنته فنحن أمام مسألة عضل الولي، ويمكن للفتاة مع المتقدم لها بالزواج رفع دعوى تسمى بدعوى عضل الولي ضد الأب المتعسف في حق الولاية وهو ممتنع بسبب اعتناق البنت للإسلام والقاضي وفق إجراءات التقاضي وبعد التحقيق والبينة تبين له أن الرجل كفؤ وتحققت به شروط الكفاءة فيتم تزويجهما عبر القاضي لأنه ولي من لا ولي له.
وتابع: يجب استيفاء شروط الزواج الشرعي في الإسلام، والتي تتضمن موافقة الزوجين وتقديم المهر. في حالة عدم وجود ولي شرعي للفتاة كما سلف بيانه فإنه يوجد حكم من المحكمة بجواز تزويج الطرفين من القاضي، يتم التقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية لإتمام إجراءات الزواج.
تشمل الإجراءات حضور شاهدين مسلمين والمهر وإيجاب وقبول الزوجين في مجلس العقد على عقد الزواج وتقديم الوثائق المطلوبة مثل الفحص الطبي وخلو الزوجة من زوج سابق من دولتها مصدق حسب الأصول وبطاقات الهوية وشهادة إسلام الفتاة، وأي وثائق أخرى تطلبها المحكمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الزواج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من خالد علي من القاهرة، الذي قال: "أنا متزوج وعندي طفلان، لكني أحب امرأة أخرى وأرغب في الزواج منها، فهل هذا حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، أن الزواج في أصله مشروع ولا حرج فيه متى كان الرجل قادرًا ماليًا ونفسيًا على الزواج الثاني، بشرط تحقيق العدل بين الزوجتين كما أمر الله تعالى في قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».
وقال الدكتور محمود شلبي: "من أراد الزواج بأخرى فلا مانع شرعًا ما دام قادرًا على الإنفاق وفتح بيتين ورعاية زوجتين، لكن بشرط أن يكون الزواج بالشكل الطبيعي المعروف؛ فيه الإعلان والتوثيق وحضور الشهود، لأن الكتمان أو التحايل في الزواج يُدخل الإنسان في دائرة عدم الاستقامة ويهدد استقرار الأسرة".
وأضاف: "لا يجوز للرجل أن يُخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى، لأن من حقها أن تعلم، والشرع أباح للرجل الزواج بأخرى، لكنه في المقابل لم يُلزم الزوجة بالاستمرار إذا لم ترضَ بالأمر، فهي حرة في قرارها، ولا يجوز للرجل أن يسلبها هذا الحق بالكتمان أو الخداع".
وأكد أن التعدد ليس وسيلة للهوى أو التجربة، بل مسؤولية شرعية وأسرية، ومن يقدم عليه دون قدرة على العدل يظلم نفسه ويظلم غيره، لأن الزواج عبادة قبل أن يكون عقدًا اجتماعيًا.