في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات الطلاق محكمة الأسرة محكمة حكم قضائي الدعاوى دعوى طلاق الطلاق للضرر دعوى طلاق للضرر رفع دعوى طلاق رفع دعوي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب
ما مقدار عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه؟ وهل يجوز لها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟ سؤال ورد الى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
مقدار عدة المتوفى عنها زوجها
وقال مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن مقدار عدة المتوفى عنها زوجها هو ما ورد في قوله تعالى “وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا” [البقرة: 234] .
هل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه
واشار الى أنه يجوز للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، لما روى جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى، فجدي نخلك أي اقطعي ثمرة نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا "[رواه مسلم في صحيحه ] ولها أن تخرج لعملها إذا خافت عليه، ويجوز التنزه ومجالسة أقاربها وصديقاتها، وفي غير زينة .
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها
وبين أنه يجب على المعتدة المبيت في بيت الزوجية، ولا تتحول عنه إلا لحاجة شديدة كأن تكون لا تستطيع خدمة نفسها، وليس هناك من يخدمها، أو تخاف على نفسها أو مالها إذا باتت وحدها، ففي هذه الحالة الخاصة يجوز استثناء أن تبيت خارج بيتها عند من تأمن على نفسها ومالها عنده، أو عند من يقوم على خدمتها .
أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجهاقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحكام العدة أن المرأة تبيت في منزل الزوجية فلا تبيت خارج مسكن الزوجية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يباح للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء حاجاتها الضرورية مثل شراء مسلتزمات البيت أو العمل أو زيارة أقاربها، والمهم أن تعود مساءا للبيت في مسكن الزوجية.
وأشار إلى أنه قد تحدث ظروف تمنع المرأة من البيت في مسكن الزوجية، كأن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها أو تخاف النوم بمفردها في المنزل، فعند الضرورة يجوز لها أن تخرج لمسكن آخر تبيت فيه.
وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.
وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.
وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن عدة المرأة فى الطلاق أو وفاة الزوج ليست لحبسها عن الخروج من البيت ولكن لمنعها من السفر أو المبيت خارج المنزل.
وأضاف جمعة، فى لقائ تلفزيوني ردا على متصلة "أبى توفى وأمى لا تطيق الجلوس فى البيت بمفردها فما حكم خروجها؟ أن الوالدة لا يحق لها مثلا الذهاب لأداء العمرة أو تذهب للفسحة فى الساحل الشمالى أو الجنوبى ولها أن تخرج بجوار منزلها أو فى منطقة مجاورة لها وتعود للمبيت فى المنزل من أجل الترويح عن النفس.
كفارة خروج المرأة بعد وفاة زوجهاقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال لم تقضِ الأرملة –المرأة المتوفي عنها زوجها- فترة عدتها في بيت الزوجية دون علمها بعدم جواز ذلك، فلا إثم ولا كفارة عليها.
وأوضح «وسام»، في إجابته عن سؤال: «بعد وفاة زوجي رحمه الله تعالى، لم استطع المكوث بالمنزل، وذهبت إلى بيت ابني وقضيت عنده مدة العدة، لأنني كنت أعاني حالة نفسية صعبة، كيف أكفر عن هذا؟»، أن عدة المرأة الأرملة المتوفىعنها زوجها تبدأ من تاريخ وفاة الزوج وتستمر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية، فإذا التزمت بيت زوجها في تلك المدة بها ونعم.
وأضافت: وإذا لم تلتزم المرأة الأرملة عن عمد مع علمها بالحُكم الشرعي في هذه المسألة، وبأنه لا يجوز، فعليها إثم وكفارته أن تستغفر الله تعالى كثيرًا فقط، وليس هناك عدة تقضيها بعد ذلك، وليعفو الله تعالى عما فات.