بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر.
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي:
استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حذف عبارة "الفقرة الأولى" التي تعود على المادة (43) الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وذلك لأن المادة (43) من القانون القائم هي فقرة واحدة فقط.
حذف عبارة "في الجريدة الرسمية" الواردة بعجز المادة الثالثة من مشروع القانون، وذلك لعدم الحاجة إلى التكرار في الصياغة حيث أن نشر القانون يكون في الجريدة الرسمية كما هو وارد في صدر المادة.
تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المرافعات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة