أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل قد ورد إليها حول ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟

عبر فتوى تحمل رقم “8381” قائلة:- لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو غير جائز.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: للمتبرع بالدم المكافات الإفتاء دار الإفتاء المصرية

إقرأ أيضاً:

أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال التي تجنى من خلال البث المباشر على تطبيقات مثل "تيك توك"، دون تقديم أي محتوى نافع أو هادف، تُعد أموالًا محرّمة شرعًا.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم ، حيث أوضح أن بعض الأشخاص يكتفون بالجلوس أمام الكاميرا دون تقديم أي مضمون يثري المتلقي، سواء كان دينيًا أو معرفيًا أو حتى حواريًا، بينما يتلقّون هدايا تحول إلى أموال.

وأضاف أن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن التسوّل، حيث لا يقدم هؤلاء شيئًا مقابل ما يحصلون عليه من مال، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعد إساءة للأخلاق، وابتعادًا عن القيم الدينية السليمة، وتجسيدًا لسيطرة المال على العقول والقلوب.

وأكد الشيخ عويضة أن هذه الظاهرة تمثل "فضيحة أخلاقية واجتماعية"، كونها تُعرض الحياة الشخصية للعامة، وتخترق خصوصية البيوت بأساليب لا تليق بالمجتمع المسلم، داعيًا مَن يمارسون هذه الأساليب إلى مراجعة أنفسهم والتوبة الصادقة، لأن ما يحدث تجاوز حدود المنطق والدين.

واختتم بقوله: ما كنا نتصور أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه الكاميرات فقط لكسب المال دون أي قيمة تُقدّم، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة ومواجهتها بحزم.

هل يجوز قول "سيدنا الحسين" ؟.. دار الإفتاء تجيبما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق

وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.

وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".

وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تعد تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.

وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.

طباعة شارك أموال تيك توك دار الإفتاء التسول الرقمي الشيخ عويضة عثمان المال الحرام

مقالات مشابهة

  • هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
  • أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
  • هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
  • هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
  • كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟.. الإفتاء تجيب
  • ما معنى قهر الرجال الذي استعاذ منه النبي؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟.. دار الإفتاء تجيب