اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ليبيا – نشرت “اللجنة الدولية للحقوقيين” المتخذة من سويسرا مقرا لها تقريرا بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وكونه فرصة للمساءلة والعدالة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن اللجنة دعوتها إلى السلطات الليبية إلى معالجة أوجه القصور المتبقية واعتماد مشروع قانون الموضوع من المجلس الرئاسي بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”اللجنة الدولية للحقوقيين”:”رغم استمرار المخاوف فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية فإن اعتماد مشروع قانونها من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي”.
ووفقا للتقرير تركز اللجنة في تحليلها لمشروع القانون وصياغة توصيات تهدف إلى تمكين السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين من إنشاء إطار وآليات فعالة للعدالة الانتقالية واعتماده على سبيل الاستعجال وضمان تنفيذه مع الامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة في تقريرها المشرعين الليبيين إلى التأكد من أن الدوائر ومكتب الادعاء في قضايا العدالة الانتقالية ولجنة المصالحة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والحيادية بشكل فعال من خلال وضع إجراءات عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لاختيار أعضائها.
وشدد التقرير على وجوب ضمان عدم تورط أعضاء اللجنة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بما في ذلك من خلال إنشاء وتفعيل عملية فحص مسبق مستقلة وكافية وضمان أن يكون مكتب الادعاء قادرا على التحريض على الملاحقات القضائية ليس فقط بناء على إحالة اللجنة بل أيضا من تلقاء نفسه.
وبحسب التقرير يكون ذلك استنادا إلى توافر ومقبولية الأدلة الكافية لضمان الإدانة في محكمة قانونية مشكلة بشكل صحيح وعلى أساس فكرة أن المصلحة العامة تطلب الملاحقة القضائية وضمان نشر التقارير بشكل مناسب بما في ذلك التاريخي ولجنتي الحقيقة والإصلاح المؤسسي.
ونبه التقرير لأهمية إصلاح الإطار القانوني للإجراءات الجنائية بما في ذلك قانونها بهدف وضع ضمانات للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تبدأ الدوائر عملها وتحديد الجرائم بموجب هذا القانون التي تختص بها الدوائر بما يتماشى مع الأخير والجانب العرفي منه.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيا، على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
و ذكر التقرير أن مشروع القانون راعى - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
و استهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
المادة الثانية نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقا لمتوسط التمثيل النيابي.
و تنص المادة (250) من الدستور على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة (251) على أن: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوع أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
و قالت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ: اتضح للجنة أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقًا في بنائه، منضبطاً في منطقه، مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية التي نسجت في المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتي نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزاما معه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.
و ذكر التقرير " على صعيد نظام الانتخاب الفردي روعي نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد من كل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصا له (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة"، حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد.
والدائرة الثانية «دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة»، أصبحت أيضا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة، فأصبحت الدائرة الثالثة» دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خصص المحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة " دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (٦) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.