مركز البحوث الجنائية ينفذ نشاطًا تدريبيًا في مدينة غريان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، ضمن خطته التدريبية للنصف الأول من سنة 2024، النسخة الرابعة عشرة من دورة إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وكتابتها، في مدينة غريان، وذلك ضمن حقيبة أنشطة التنمية الإدارية للإطاريْن الكتابي والإداري المسانديْن لسلطة التحقيق.
وتم تنفيذ النشاط بواسطة الإطار التدريبي للمركز، لفائدة ثلاثة وعشرين من موظفي هيئة النيابة العامة العاملين في نطاق دائرة محكمة استئناف غريان.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مدينة غريان النيابة العامة ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.