حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات
وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات المحكمة الدستورية العليا التحريض على العنف المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
لمدة 15 يوما.. محور 3 يوليو مغلق للإصلاح والتحسينات |تعرف على البدائل
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة استمرار استكمال الأعمال الخاصة بمحور 3 يوليو امتداد كوبرى شمال طرة أعلى كورنيش النيل بالقاهرة واستمرار الغلق الكلى للاتجاهين.
كما أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن تنفيذ الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ، إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 21-11-2025 ولمدة (15 ليلة فقط) الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور على النحو التالى:
-القادم من مناطق حلوان إتجاه مناطق المعادى: يسلك يميناً مطلع كوبرى شمال طرة فالدوران والعودة من المأوى الدورانى بعد كوبرى شمال طرة والعودة إتجاه محور كورنيش النيل مرة أخرى إتجاه مناطق المعادى.
-القادم من مناطق المعادى إتجاه مناطق حلوان: يسلك أسفل جسم كوبرى 3 يوليو بعرض لا يقل عن 4 متر والعودة مرة أخرى لمحور الكورنيش إتجاه مناطق حلوان.
من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور، أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ)، على أن “كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق”.