السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث و التجارب العلمية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث و التجارب العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
الأبحاث والتجارب العلميةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطفال استخدام الأطفال الأبحاث التجارب العلمية قانون العقوبات یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
تزوير إيصالات أمانة يهوي بمحامي إلى السجن 10 سنوات في أسيوط
شهدت محكمة جنايات أسيوط صدور حكم قضائي مشدد بالسجن 10 سنوات ضد المحامي "وليد . أ . خ" بتهمة تزوير إيصالات أمانة ضد موكله بالتعاون مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهم، ما أسفر عن صدور أحكام قضائية نهائية ضد المجني عليه بلغ مجموعها 14 عامًا .
في واقعة أثارت الرأي القانوني بمحافظة أسيوط، أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط حكما مشددا بالسجن 10 سنوات على محام اتهم بتزوير إيصالات أمانة بالتعاون مع متهمين آخرين ما أدى إلى توقيع عقوبات بالسجن على موكله بلغ مجموعها 14 عامًا .
هيئة المحكمة والحكم الصادرأصدرت المحكمة الحكم برئاسة المستشار نبيل ميلاد عبد الملاك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعمرو عثمان سباق عضو المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر، وعثمان أحمد عبد الحميد، بعد استعراض جميع مستندات القضية والتحريات الجنائية.
تفاصيل الواقعةتعود وقائع القضية رقم 10842 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى تقديم المجني عليه "محمود ر. ع." بلاغًا لرئيس نيابة شمال أسيوط اتهم فيه المحامي "وليد أ. خ." باستغلال توكيل منحه له لمباشرة إحدى القضايا، والتعاون مع متهمين سبق الحكم عليهم في رفع دعاوى بإيصالات أمانة مزورة ضده، ما أدى إلى صدور أحكام نهائية بالسجن ضد المجني عليه مجموعها 14 عامًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تفاوض مع شقيق المجني عليه لطلب مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث عن إيصالات الأمانة المزورة، مؤكدة أن المجني عليه كان قد منح المتهم توكيلًا قانونيًا قبل أن يفاجأ بتنفيذ أحكام في خمس قضايا تبديد أحالته إلى سجن الوادي الجديد، وعند استعلام شقيقه تبين أن هذه القضايا تم رفعها بواسطة إيصالات مزورة أعدها المتهمون الآخرون.
تحريات مباحث مركز الفتحأثبتت تحريات معاون مباحث مركز شرطة الفتح النقيب أشرف محمد السيد، أن المتهم الأول اتفق مع متهمين آخرين على تزوير خمس إيصالات أمانة ونسبها زورا للمجني عليه، ثم تحريك دعاوى جنح ضده عبر المتهم الثاني بصفته وكيلًا عن المتهم الثالث، بادعاء تبديد أموال لشخص يدعى "وائل ح. ف." لم تحدد هويته.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل التوكيل الممنوح له من المجني عليه في تمثيله أمام المحاكم دون علمه، وسارع بالإجراءات القانونية للمعارضة والاستئناف بهدف الحصول على أحكام نهائية، ما مكنه من ابتزاز المجني عليه للحصول على مبلغ 160 ألف جنيه، وبعد تحصيل المبلغ تنازل المتهمون عن الجنح وتم وقف تنفيذ العقوبات.