علاقة محرمة وراء جريمة العمرانية والمحكمة تسطر النهاية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بقتل عشيق زوجة والده، أثر شكه في وجود علاقة محرمة بينهما بالإعدام شنقًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافى عثمان، وعضوية المستشارين أحمد دهشان ومحمد فوزي، وسكرتارية أشرف صلاح.
وأستمعت المحكمة لأقوال فادية طه شقيقة المجني عليه، حيث قالت إنها توجهت إلى محل سكن شقيقها للإطمنان عليه وبطرقها باب مسكنه لم يجبها فاستخدمت مفتاحا للشقة سبق وأن سلمه لها وبدلوفها أبصرت بعثرة في محتويات الشقة والمجني عليه مسجي أرضاعلي جانبه والدماء تعم وجهه فهمت مسرعة نحو أحد جيران المجني عليه واستغاثت به والذي أبلغ الجهات الأمنية.
كما أستمعت لشهادة رائد شرطة بقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بأنه تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوفاة المجني عليه بمسكنه وبإنتقاله توصل لهويته من خلال شقيقته وبمناظرته ابصره مسجي أرضا علـى جانبه وبه إصابات بالرأس وبجواره قطعة حديدية.
وشهد مفتش مباحث قسمي شرطة العمرانية والطالبية بأن تحرياته السرية دلته على مرتكب الواقعة ونفاذا لقرار النيابة الصادر بشان ضبطه وإحضاره تمكن من ذلك وبواجهته أقر بإرتكابها.
وأضاف بأن تحرياته توصلت لإقبال المتهم علـى إرتكاب جريمته لإعتقاده بوجود علاقة بين المجني عليه وزوجة والده لترديدها، غير مرة برغبتها فى الزواج منه حال كونه يقطن بمفرده بموجب عقد إيجار قدم ولعلمه بأن رغبتها تلك ستؤثر سلبا على إهتمامها بأشقائه.
وأشار أن المتهم خطط لقتل المجني عليه حتى يحول دون إتمام تلك العلاقة والسرقة عقد الإيجار وفي سبيل ذلك دبر حيلة تمثلت في اشاعته في وقت متأخر من الليل بين ساكني العقار بوجود تسريب غاز وتمكن بتلك الحيلة من الدلوف الي شقة المجني عليه وقتله وسرقته.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة قسم شرطة العمرانية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
عاجل.. حجز إستئناف 3 متهمين بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح" للنطق بالحكم
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقده بمجمع محاكم بدر، حجز الإستئناف المقدم من المتهم محمود عبد الله محمود امام وهو المتهم رقم 16 بامر الاحاله والمتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي وهو متهم 48 بامر الاحاله وعلي عويس فتحي عبد الوهاب وهو المتهم 58 بامر الاحاله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".. لجلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات مُحاكمة المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي وهو المتهم رقم 48 والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب وهو المتهم رقم 58 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".. بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمده خمس سنوات والزمت المحكمه كل متهم منهم بدفع مبلغ 340 الف جنيه قيمه ما اتلفوا وخربوه
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.