الديوان الملكي السعودي يصدر قرارا بخصوص ثلاثة أسماء ويعتمد لها 3 ضوابط لتسجيلها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصدرت المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الشيهانة بنت صالح العزاز، قراراً باعتماد ضوابط طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى.
ووفقا لما كشفته الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، فقد نص القرار على ما يلي:
أولاً: يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى للضوابط الآتية:
1- أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.
2- أن يكون الاسم المشار إليه في (أولا) أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
3- ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولاً) في العلامة التجارية لبساً في ما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
ثانياً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.
ثالثاً: يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.
رابعاً: لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم.
خامساً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.
سادساً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.
سابعاً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
ثامناً: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.