تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم صحة تغيير جنس المعروضة حالتها من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية ، وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم .
سبب صدور الفتوى ، أن الحالة المعروضة سبق لها الزواج بصفتها أنثى باسم شروق ، من الزوج حسن ، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وطُلقت منه في 27/7/2016، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أنثي إلى ذكر، وصدرت وثيقة من لجنة الأحوال المدنية متضمنة تغيير اسمها الأول إلى كريم والنوع إلى ذكر، فتقدمت بطلب إلى سجل مدني بلقاس بمحافظة الدقهلية مرفقًا به أصل الوثيقة لتغيير بياناتها، إلا أنه تعذّر على مركز الإصدار بالدقهلية فكّ القيد العائلي لها أو تحديد حالتها الاجتماعية، وهو ما حدا السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية إلى استطلاع رأي إدارة الفتوى المشار إليها في الموضوع .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الدولة المدنية الام اثار شروق وزير الداخلية

إقرأ أيضاً:

على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين 

قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

طباعة شارك حبس مكبر صوت انتخابات انتخابات برلمانية

مقالات مشابهة

  • إحدى أعظم ألغاز الأدب.. دراسة تستكشف سر وفاة جين أوستن عام 1817
  • الرئاسة الفلسطينية: الاعتراف بالحقوق الفلسطينية طريقنا الوحيد للسلام
  • الجميّل: لا حلول قبل الاعتراف بالمشكلة عبر مصارحة ومصالحة تعقب حصر السلاح بيدّ الدولة
  • باسيل: على الحزب الاعتراف انه لم يعد قادرا على حماية لبنان
  • تفاصيل القبض على مدرب كرة قدم اعتدى جنسيا علي طفل وصور آخرين بأوضاع مخلة في الدقهلية
  • عادل نعمان: النجاة من التطرف تتطلب التمسك بمبدأ الدولة المدنية
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
  • بمقابل مادي.. ضبط مدرب كرة بأكاديمية خاصة بالدقهلية اعتدى جنسيا على أطفال
  • حسم 5 مقاعد و42 مرشحا بالإعادة.. تفوق ملحوظ للمستقلين بعد إعلان نتيجة الدوائر الملغاة رسميا
  • افتتاح المنتدى اللبناني لحوكمة الإنترنت... شحادة: لبنان سيبقى لاعبًا أساسيًا في الساحة الرقمية