خبير: عطل مايكروسوفت لن يكون الأخير.. ما حدث جرس إنذار للعالم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
علَّق الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، على العطل التقني العالمي الذي وقع أمس، مشيرا إلى أنه أكبر انقطاع لخدمة الإنترنت في تاريخ تكنولوجيا المعلومات ونتج عن خطأ فني جسيم في النسخة التي قامت شركة كراود سترايك بتحديثها وبالتالي تضررت الخوادم التي تعمل على أنظمة مايكروسوفت.
عطل مايكروسوفتوتابع عزام، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن نظام تشغيل مايكروسوفت هو الأكثر انتشارا واستخداما في العالم وبالتالي الكثير من القطاعات التي تعتمده في استخدامها خرجت عن الخدمة، مثل هيئة المطارات الإسبانية.
وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى ما أكدته شركة مايكروسوفت من أن الحادث لم يقع بسبب أمني أو هجوم إلكتروني، مشددا أن ما حدث جرس إنذار للعالم وهذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وبالتالي فالأنظمة المعلوماتية لا بد تكون على قدر كبير من المرونة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عطل عطل مايكروسوفت خبير تكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.