صحة النواب عن تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية: نقاط خلافية تؤخر إصداره
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الأسباب التي تقف وراء تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وأوضح رضوان خلال حواره عبر فضائية "أزهري"، أن القانون الجديد يصب في صالح المواطنين الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية والطاقم الطبي على السواء، مما يعود بالنفع على الوطن ككل، مشيرًا إلى وجود بعض العقبات التي حالت دون اعتماد القانون بشكل رسمي.
وبحسب رضوان، فإن أهم المسائل الخلافية التي يناقشها القانون مسألة حبس الأطباء احتياطياً في حالة وقوع أخطاء طبية أثناء عمليات العلاج، موضحًا أنه قد تم الاتفاق داخل اللجنة على تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الإجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، بما يضمن عدم تعرض الأطباء للحبس الاحتياطي وتصعيد العقوبات بصورة مبالغ فيها.
كما أوضح رضوان، أن مسألة المضاعفات والأخطاء الطبية ليست حكرا على مصر وحدها، وتحدث في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن قانون المسؤلية الطبية تحكمه شعره معاوية، حيث لا يمكن التحامل على الطبيب أو المواطن إطلاقاً.
كذلك أكد على ضرورة محاسبة الإهمال والتقصير الطبي، وهو ما يتم من خلال اللجان الفنية المتخصصة التي تقرر الإجراءات المناسبة لتلك الحالات، مشددًا على أن دور الطب الشرعي ليس أساسيا في هذه العملية، إذ يقتصر دوره على تقديم التقارير المطلوبة للمساعدة في اتخاذ القرارات النهائية.
وفيما يخص تأخر صدور القانون، أفاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن ذلك يعزى إلى رغبة البرلمان والوزارات المعنية في تحقيق التوازن المطلوب ومراعاة مصالح جميع الأطراف.
وقال رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة اتفقت على أن يكون هناك طبيب شرعي في اللجان الفنية المشكلة بناء على قانون المسؤلية الطبية.
وأضاف: "وضعنا تعديلاتنا على قانون المسؤلية الطبية وتوصلنا لحل ولكن وزارة العدل مصممة على رأيها بمشاركة الطب الشرعي وأن يضع رأيه"، مشيرًا إلى أن وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة ذهبا إلى وزير العدل للتوصل لحلول ناجزة فيما يتعلق بإصدار قانون المسؤلية الطبية.
كما أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أهمية تأمين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وضرورة مناقشة هذه المسألة من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.