السبت المقبل.. حفل تقييم مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر بإعلام بنات الأزهر
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يعقد قسم الصحافة والنشر بإعلام بنات الأزهر برئاسة الأستاذة الدكتورة آيات رمضان، حفل تقييم مشروعات التخرج للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.
وتضم لجنة التحكيم نخبة من الأكاديميين والإعلاميين وهم: الأستاذ الدكتور جمال النجار، أستاذ الصحافة والنشر بالكلية، والدكتور عبد الجواد أبو كب، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة البيئة، والدكتورة سحر الجمل، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وشريف الخولي، مدير إدارة التصميم بمؤسسة الأهرام، وسارة أبو شادي، الصحفية بموقع مصراوي، ومحمد غريب، الصحفي بجريدة المصري اليوم.
ويتنافس هذا العام أربعة مشروعات وهم: "ألفا"، "ايكولوجيا"، "تحت العشرين"، "حكاية أثر".
جاءت هذه المشروعات ضمن مادة "دراسة عملية في الفن الصحفي" لطالبات الفرقة الرابعة بإشراف عام الدكتورة سارة حمزة، والدكتورة أسماء أمين، وإشراف م.م حنان بسيوني، م. حسناء خميس.
ويُقام الحفل يوم السبت المقبل الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة العاشرة صباحًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحافة والنشر إعلام بنات الأزهر مشروعات التخرج وزارة البيئة محمد غريب
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.