شوهت وجه فتاة.. الحبس عام لصاحبة سما كلينك
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة صاحبة سما كلينك بالحبس عام وغرامة 5000 جنيه والحبس 6 أشهر للمتهمين الأول والسابع، والحبس سنة مع الشغل للمتهمين الثانية والسادسة بتهمة الإهمال الطبي.
وقيدت أوراق القضية برقم 7104 لسنة 2024 جنح أول مدينة نصر، وتضمن أمر الاحالة، تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1/ 1 بندا 1 / 3 3635 / 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة تقيد الأوراق جنحة المواد: 108521 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب والمادة 75 من القانون 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ضد (أسماء.
وشمل أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، أنهم “في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء حال كونهم غير مرخص لهم مزاولتها على النحو المبين بالأوراق”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سما كلينك محكمة جنح مدينة نصر محكمة محاكمة سما كلينك
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد أنثي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة ضد أنثى.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.