محافظ المنوفية يتابع شخصيًا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة اليقظة التامة والازالة الفورية لأي تعديات علي الاراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام.
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على الأرض الزراعية احدهم بناحية كفر ربيع على مساحة 175م عبارة عن مبنى بالطوب الابيض، وأخرى بناحية زرقان على مساحة 750م.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنفيذ إزالة فورية ل3 حالات تعدي على الاراضي الزراعية حالتين بناحية الكتامية بإجمالي مساحة 175م، وحالة بناحية اسطنها على مساحة 220م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون فى محاسبة أى مسئول فى التقصير فى مهام أداء واجبه الوظيفي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالات المنوفية حملات حملات إزالة محافظ المنوفية محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.