أول سؤال برلماني في النواب حول القائمة السوداء بأسماء الكيانات الوهمية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
طالب النائب أحمد عبد السلام عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الحكومة بصفة عامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة الاسراع فى الإعلان عن أسماء القائمة السوداء بجميع الكيانات التعليمية الوهمية.
جاء ذلك قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام حتى لا يلتحق الطلاب والطالبات من الناجحين فى الثانوية العامة بهذه الكيانات الوهمية.
وقال " قورة " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذى وجه بإعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة وتزعم منح شهادات مُعتمدة وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور مطالباً بالمواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.
وتساءل النائب أحمد عبد السلام قورة قائلاً : متى يتم إعلان القائمة السوداء بهذه الكيانات الوهمية ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية ؟ وهل هذه الكيانات لاتزال تمارس عملها؟
وأين دور لجنة الضبطية القضائية بالوزارة للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة ؟
كما تساءل النائب أحمد عبد السلام قورة عن دور المحافظين تجاه هذا الملف ؟ وكيف يتم السماح لمثل هذه الكيانات باقامة منشآت لها ؟ وكيف تحصل هذه الكيانات على تراخيص البناء ؟ مطالباً بالرقابة الحاسمة على هذه الكيانات التى أصبحت خطراً داهماً على تحديث وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكيانات الوهمية سؤال برلماني القائمة السوداء أسماء الكيانات الوهمية وزارة التعليم العالى الکیانات الوهمیة القائمة السوداء التعلیم العالی هذه الکیانات
إقرأ أيضاً:
مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
مصر – وقع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:
تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين
مترشحان اثنان من الشباب
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
المصدر: اليوم السابع