شبكة اخبار العراق:
2025-05-17@18:57:31 GMT

الأحوال الشخصية.. 100 عام إلى الوراء

تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT

الأحوال الشخصية.. 100 عام إلى الوراء

آخر تحديث: 31 يوليوز 2024 - 11:25 صبقلم:رشيد الخيّون عندما تُعلن الأنظمة، تحت هيمنة القوى الدّينيّة المسيسة، تطبيق الشّريعة، تكون أول ضحاياها النّساء، من سن زواجهنَّ وطلاقهنَّ، نشوزهنَّ، حضانة أولادهنَّ، الاستمتاع بهنَّ، ناهيك عما يقع عليهنَّ مِن جرائم الشّرف، وأنظمة لا ترى حتَّى تعليمهنَّ. برزت في العراق بدايةً (9/4/2003) الدَّعواتُ إلى الحِجاب، بقهر طالبات الجامعة، واغتيلت واختطفت كثيرات، وبعد مئة عام عادت معارك «السُّفوريين والحِجابيين»، التي جرت في عشرينيات القرن الماضي عبر المقالات والقصائد، وانطلق سهم الزّمن إلى الأمام، فالمرأة حرّةٌ في رأسها وعقلها، تغطيه أم تكشفه، لكن بعد 100 عام توحش الخطاب.

قدمت القوى الدّينيّة، المعارضة سابقاً، نفسَها ناشدةً الحرية، لكنَّ أول ما ترأس أعضاؤها مجلسَ الحكم (2003)، أفصحت عن إلغاء قانون الأحوال الشَّخصيَّة (188/1959)، وما أن جاء الدّور للمدنيين حتى ألغوا الإلغاء، فظلت القوى الدينية تتحين الثَّأر مِن قانون شَرع حقوقاً متقدمة بإنصاف المرأة. جاء ثأرهم في المادة(41) مِن الدُّستور(2005): العراقيون يحتكمون، في أحوالهم الشَّخصيَّة، لدى الفقيه؛ بينما فقهاء يعتقدون: أنّ الرَّسائل الفقهية لا تصلح لمواكبة الزَّمن؛ ناهيك عن حياد الدَّولة، في حماية مواطناتها، مِن أبٍ شرع مذهبه تزويج ابنته طفلةً، والخطوبة تصح للرضيعة، وجواز الاستمتاع بها، والتخلي عن حماية المرأة من زوج وجد إلغاء الحضانة للأم، حتى العاشرة، نصراً. عندما قُدم «القانون الجعفري»، وهو ما يحاولون تطبيقه الآن، كتبتُ في «الاتحاد»: «الأحوال الشخصية العراقي.. نكوص الزَّمن» (30 أكتوبر 2013)، و«العراق.. رسالة الفقيه لا تصلح قانوناً» (11/3/2014)، وفي كتاب «بعد إذن الفقيه»: «عرائس الموت» (زواج الصَّغيرات) المرتبط بإلغاء القانون الملكي الجمهوريّ، الذي شرع سن تزويج البنت 18 عاماً. لا تملُّ القوى الدينية من استغلال ما تعتبره «ديمقراطية الأكثريّة»، مِن أجل فرض تشريعاتها على المجتمع، وآخر ذلك لائحة قدمتها (24/7/2024) لإلغاء المادة (57) مِن قانون الأحوال الشخصية، الخاصة بالحضانة، بجعل المحاكم المدنية مجرد مكاتبَ للتنفيذ، والأمر والنَّهي للوقفين الشّيعي والسّني، فصارا ليسا لإدارة أمور العبادة، مساجد وحسينيات وعتبات، وإنما أخذَا مكان الدَّولة. كانت النية مبيتة عند كتابة الدُّستور (2005)، والاستنفار للتصويت، استغفالاً لخروج العراقيين من وطأة الحصارٍ والحملة الإيمانيّة، والقادمون من الخارج دخلوا حاملين فؤوس الهدم، ومنها هدم مَدنية الأحوال الشّخصيّة، فرئيس لجنة الدّستور معممٌ مِن أصحاب الثأر. عندما جاء في القانون الأساسي للدولة العراقية (1924)، الأحوال الشَّخصيَّة عبر المذاهب، كان لضرورة البداية، فظل العهد الملكي ساعياً لقانون مدني، نفسه، مع إضافة، أذيع (1959)، يومها أعلن مرجع زمانه معارضته، مخاطباً سلطة انقلاب 1963 لإلغائه، وقال: «إن حكومة العهد الملكي، سبق أنْ شرعت قانوناً للأحوال الشخصية، خالفت فيه الشرع الإسلامي، وعرضته على مجلس النُّواب، فأرسلتُ أحد أولادي للاتصال بالنُّواب، وإبلاغهم استنكاري لهذا القانون» (بحر العلوم، أضواء على قانون الأحوال الشّخصية)، والنَواب المذكورون مِن مقلديه. صحيح، تعود مودة الأزياء إلى الوراء، مع لمسات حداثيَّة، لكنَّ القوانين غير، والمبدأ مطروح: «الأحكام تتغير بتغير الأزمان» (مجلة الأحكام الشَّرعيَّة العثمانيَّة). إنها مئة عام (1924-2024)، والرسائل الفقهية تصطدم بالزَّمن. أقول: مَن لم يتأثر بالزّمن، يعش خارجه، فإرجاع النَّاس إلى مذاهبهم، تفكيك اجتماعي وطني، بعذر عدم التعارض مع الإسلام. هل أراد الإسلام غير مصالح العباد؟ وهل تزويج الصَّغيرات، وقضم حضانة الأم، من المصالح؟ وهل مادة قتل النّساء غسلاً للعار (409)، التي بحت الحناجر لإلغائها، هي نصرةٌ للإسلام؟ وهل تفتيت المجتمع بالقانون مِن الإسلام؟ ومع ذلك يعدون هذا إصلاحاً. لمعروف الرُّصافيّ (ت: 1945) في الإصلاح المقلوب: «مَن مُبلغ القومَ أنَّ المصلحين لهم/أمسوا كمن لبس الجلبابَ مقلوبا» (الدِّيوان، ما هكذا). إنها جرعات أسلمة، بوصفة طائفيَّة: تشريع «الغدير» عيداً وطنيَّاً، وإفشاء المذهبيّة رسميَّاً، لهذا قُتل ثماني مئة شيعي وشيعية بيد حماة الأسلمة، بسبب شعارهم: «نُريد وطناً» (2019).

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: القوى الد

إقرأ أيضاً:

صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية

صراحة نيوز ـ صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره.

ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي.

وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة.

وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.

كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة.

وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.

وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه

مقالات مشابهة

  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديد
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
  • 5 أشخاص مسموح لهم بالتبليغ عن المواليد.. وهذه عقوبة المخالفين
  • عادل عبد الفضيل: قانون العمل الجديد يحمي المرأة والطفل
  • عادل عبد الفضيل: قانون العمل الجديد يحكم كل علاقات الأنشطة بأنواعها
  • 50 جنيه غرامة عقوبة عدم تحديث بيانات الزواج ببطاقة الرقم القومي
  • 50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة