فحص 4387 حيوان وطائر بالقافلة البيطرية بمركز بسيون
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أقيمت اليوم الأربعاء الموافق 31/ 7/ 2024، القافله البيطرية العلاجية المجانية بقرية القضابه مركز بسيون، تنسيقا مع قطاع شئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، بجامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، ووحدة حياة كريمة بديوان محافظة الغربية والمكتب الفني للمحافظ.
يأتي ذلك وفقا لتوجيهات اللواء اشرف الجندي معالي محافظ الغربية بالاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وإشراف الأستاذ الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إداره الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وا.
وتم الفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار.
وقدمت القافلة، التوعية والإرشاد البيطري للمربين، وقد تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية.
وتم ترقيم وتسجيل الحيوانات الغير مرقمة مع سحب عينات الدم وقوفا على مدى إصابة الحيوانات بالبروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس، علاوة عن تدريب عدد من الطلاب والطالبات بكليات الطب الييطري للمشاركة بأعمال القافلة.
ومن جانب آخر تم عمل فحص لعينات البراز ليتم علاج الطفيليات الداخلية للمواشي. وقد تم علاج عدد587حيوان، 3800 طائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية محافظة الغربية حياة كريمة وحدة حياة كريمة مركز بسيون القافلة البيطرية العلاجية البيطرية استصلاح الأراضي وكيل وزارة الطب البيطري
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر بين المواطنين
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة اصطحاب حيوان يثير الذعر بين المواطنين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.