حكم السجائر الإلكترونية.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: “ما حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين”؟.
وردت دار الإفتاء أن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه.
وأضافت دار الإفتاء إن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة؛ إذ من المقرَّر شَرعًا أن "مَن ابتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا".
أضرار التدخينوأشارت دار الإفتاء أن جاءت الشريعة الإسلامية لجلْب المصالحِ ودرء المفاسد؛ قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام": [والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح؛ فإذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فتأمَّل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرًا يحثُّك عليه، أو شرًّا يزجرك عنه، أو جمعًا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسدِ حثًّا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثًّا على إتيان المصالح].
وأوضحت دار الإفتاء أن من المفاسدِ ما يضرُّ بِصحةِ الإنسانِ مثل السجائر التي أفتت دارُ الإفتاء المصرية بمنع شربها؛ بناءً على كلام الأطباء في ذلك.
وأردفت دار الإفتاء: كما أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصلحةً للإنسان هي: حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.
أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.
والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.
فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء استخدام السجائر الإلكترونية السجائر الإلكترونية الإفتاء السجائر الإلکترونیة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الأزهر يحذر: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات خطر شرعي ومفتاح لكل المفاسد
قال الدكتور أحمد الرخ، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن تغييب العقل يعد من أخطر الأمور التي تهدد مقصد حفظ العقل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، سواء تم هذا التغيب عبر الفكر المنحرف أو بتعاطي المواد المخدرة والمسكرات، مشددًا على أن هذا السلوك يمثل جريمة شرعية وقانونية، وله آثار مدمرة على الفرد والمجتمع معًا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيوينة، أن الإسلام حين حرم الخمر والمسكرات كان الهدف من ذلك حماية الإنسان من الانهيار العقلي والسلوكي، مستشهدًا بقوله تعالى: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون"، مؤكدًا أن تغييب العقل يفتح أبوابًا كثيرة للشر، وقد يرتكب الشخص أفعالًا منكرة لا يدرك وقوعه فيها إلا بعد فوات الأوان.
وأشار الدكتور الرخ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر"، موضحًا أن الحديث يبيّن أن كل الشرور قد تنشأ عن شرب الخمر؛ لأن العقل هو أداة التمييز والتكليف، وإذا تعطلت، تلاشت قدرة الإنسان على الفهم والتمييز.
وأوضح أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: "اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، والله لا يجتمع إيمان بالله مع إدمان إلا وأوشك أحدهما أن يُخرج صاحبه"، مشيرًا إلى أن المدمن مع الوقت قد يفقد إيمانه، لأن الإدمان يُبعد الإنسان عن الطاعة ويدفعه لارتكاب ما لا يرضي الله.
وتابع: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالتحذير من المسكرات، بل شمل أيضًا كل ما يُسبب الخمول ويفقد الإنسان نشاطه ويضعف إدراكه، مستشهدًا بالحديث: "كل مسكر حرام، وكل مفتّر حرام"، موضحًا أن المفتّر هو ما يُضعف الجسد ويورث الكسل، وقد ذكر الإمام الزركشي أن من أعراض تعاطي هذه المواد الميل الدائم للنوم، وضعف الانتباه والحيوية.
وسرد الدكتور الرخ موقفًا نبويًا عمليًا حين جاء وفد من قبيلة جيشان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن شراب يصنع من الذرة ويُدعى "المزر"، فقال لهم النبي: "أومسكر هو؟"، فأجابوه بنعم، فقال صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة"، وحين سُئل عن طينة الخبال، قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
واختتم الدكتور أحمد الرخ حديثه بالتأكيد على أن الخطر لا يكمن في اسم المادة أو مظهرها أو مصدرها، وإنما في أثرها، فكل ما يؤدي إلى تعطيل العقل وغياب الوعي يعد حرامًا شرعًا، مشددًا على أن العقل هو أعظم ما منحه الله للإنسان، وبه يتميز عن غيره من المخلوقات، وبه يعبد ربه ويعرف طريق الهداية والحق.