ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "اشترت زوجتي عقار ومعها اعفاء ضريبي، هل تستطيع تقديمه لي (هبة) وما هى الشروط؟".

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.

عزيزي عبدالرحمن، في حال كان البيع هبة ( دون مقابل )، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط، وتصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى ( الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا )

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 3, 2024

ونوهت إلى أن درجات القرابة تصنف كالآتي: الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا) والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، والدرجة الثالثة (الأخوة و الاخوات - الأشقاء لأب أو لأم -وأولادهم، وأولاد أولادهم).

وأكدت ضرورة إرفاق اثبات صلة القرابة ووصية معتمدة، ويتعين على البائعين الأفراد (سعودي/مقيم)، المفوضين تسجيل التصرفات العقارية عبر البوابة الإلكترونية منصة التصرفات العقارية واختيار نوع الحساب ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/JMfIXO

تسجيل التصرفات العقارية عبر البوابة الإلكترونية منصة التصرفات العقارية واختيار نوع الحساب و يتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: https://t.co/QbWVMCfPin، كما نأمل منك الإطلاع على الدليل التفصيلي لضريبة

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 3, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة التصرف في العقار الزکاة والضریبة والجمارک التصرفات العقاریة

إقرأ أيضاً:

هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟

إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي!
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:
(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات للعقارات غير السكنية.....).
وأوضح أن هذه الحالة تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة في ظل محاولة المالك بشكل عام البحث عن أعلى قيمة إيجارية ونظراً لكونه مرتبطا بزيادة محدودة مع المستأجر الراهن ولا يتمكن من تجاوز تلك الزيادة فإنه يسعى بشتى الطرق لاستعادة العقار من المستأجر بأي حجة ثم إعادة تأجيره مجدداً بالقيمة التي يرغب في فرضها على المستأجر الجديد، غير أن عواقب ذلك تكون قيام المستأجر القديم بإقامة دعوى بطلب تعويض يجبر ضرره عن الاخلاء الذي تم بغير وجه حق.

مقالات مشابهة

  • هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟
  • دبي تشهد طرح ثاني عقار مُرمّز عبر منصة «بريبكو مِنت»
  • وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  • ميل عقار بالإسكندرية يثير الذعر ويهدد الأرواح.. والأجهزة التنفيذية تتدخل لإخلائه
  • لماذا لا تستطيع إسرائيل أن تنتصر في غزة؟
  • وزير الري يوجه برفع التصرفات المائية ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية
  • ما هى شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟
  • ديمقراطيو لوس أنجلوس يتصادمون مع إدارة ترامب وسط حملة قمع من قبل إدارة الهجرة والجمارك
  • محلل تونسي: لن تستطيع مصر وتونس والجزائر اختراق الأزمة السياسية بليبيا
  • العجل هرب.. نهاية مأساوية لنقاش الهرم بسبب أضحية العيد