السجن المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بالقناطر
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، كهربائي ونقاش بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة بيضاء بالقناطر الخيرية.
أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد س ح"، 38 سنة - كهربائي، و"فريد ا ع"، 33 سنة، نقاش، بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5882 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، أن المتهمين احرزوا في يوم 5 / 3 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المؤبد الاتجار في الهيروين حيازة أسلحة بيضاء القناطر الخيرية النيابة العامة محكمة استئناف طنطا
إقرأ أيضاً:
بلاش البمب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
التعبير عن الفرحة في الأعياد باستخدام الألعاب النارية من الظواهر السلبية لخطورتها على من يستخدمها والمحيطين به، وصوت الألعاب النارية يسبب حالة رعب للمواطنين، بالإضافة للإصابات الخطيرة التي تنتج عن الألعاب النارية.
وتصل عقوبة حيازة الألعاب النارية للسجن والغرامة، والمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة