نصرالله: خسارتنا مع فؤاد شكر كبيرة جداً ولكن هذا لا يهزنا على الإطلاق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله "قد يلجأ العدوّ الإسرائيليّ أثناء الكلمة إلى خرق جدار الصّوت من أجل استفزاز الاحتفال أو إخافة الموجودين، "وهيدا بيدلّ إنّو عقلاتو كتير صغار". وشدّد نصرالله خلال الإحتفال التأبيني الذي نظّمه "حزب الله" بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد القيادي فؤاد شكر، على أنّ "النيل من القادة الكبار لن يتمكّن من المسّ لا بإرادتنا ولا بمعنوياتنا ولا بقوّتنا وعزمنا على مواصلة الطريق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الزواج حق للإنسان ولكن ليس حقلا للتجارب
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواجُ يُنْظَر إليه مِن حيثيتين: الأُوْلَى: الصحة والبطلان، وهذا يكون بالتَّحقُّق مِن الأركان والشروط خاصة، والثانية: قُدْرة الزوجين على تَحمُّل أعباء ومسؤولية ما بعد الزواج ليتحقَّق فيهما قوله تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، فمن نَظَر إلى زاويةٍ دون أخرى فما أَنْصَف، بل الحقُّ مراعاة كلٍّ مِن الزاويتين.
وأضاف أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، أن الزواج حقٌّ مِن حقوق الإنسان، بالحيثية الأُوْلَى، فهو مُرَكَّبٌ مِن عاطفةٍ يحتاج معها إلى سَكَنٍ ورعايةٍ وعنايةٍ.
وتابع: وسؤال المختصين -الطبيب أو المشير الأُسَري- هو الجواب عن الحيثية الثانية، والتي قد تَجْعَل الزواج صحيحًا في حَدِّ ذاته إذا ما استُكمِلت الحيثية الأُوْلَى، ورغمًا عن ذلك فهو محكومٌ عليه بعدم التَّكيُّف مع متغيرات الحياة إذا قال المختص ذلك.
وأكد أن الزواجُ وتكوين الأُسْرة ليس حقلًا للتجارب... بل فقهٌ وعِلْمٌ وموازنة بين رَغْبَة الإنسان وقُدْرَته... بارك الله لكم في أُسَرِكم.
حكم زواج المصاب بمتلازمة داونوأثار فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون، جدلاً كبيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل رواد السوشيال عن حكم زواج مصاب متلازمة داون، وهل هذا الزواج صحيح شرعا؟.
وقالت دار الإفتاء، إن من حق المعاق عقليًّا -المسؤول عن نوعه- أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.
وأفادت دار الإفتاء، بأن كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-، كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها: فنرى مثلًا في فقه الحنابلة في كتاب "كشاف القناع": [أمَّا المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميلُ للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، فأبيح تزويجها... ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة أهل الطب -إن تعذر غيره-، وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فلكل ولي تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها، كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوَّجها].