حصل مركز العاصمة للفحص الصحي اعتماد اللجنة الدولية المشتركة “جي سي آي” ، الذي يتيح للمؤسسات التي تحمله عرض ختم الموافقة الذهبي من اللجنة ، في حين يمثل دلالة على التزامها بتبني أرقى معايير الجودة والتميز وامتثالها لأفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ويعتبر مركز العاصمة للفحص الصحي منشأة رائدة لتقديم خدمات فحوصات اللياقة الصحية لتأشيرات الإقامة في أبوظبي ويلعب دوراً محورياً في حماية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية ويمثل بوابة لضمان صحة وعافية الأفراد الراغبين بدخول الدولة للإقامة.

ويؤكد حصول المركز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة على دوره الحيوي كمزود موثوق ومعتمد لخدمات الفحوصات الطبية في أبوظبي.

وعقب عملية تقييم صارمة للجودة جرت على مدار خمسة أيام أظهر مركز العاصمة للفحص الصحي مستويات لافتة من الالتزام بتحقيق التميز وتعزيز سلامة المرضى ونجح باستيفاء جميع المعايير المحددة من اللجنة للمراكز الطبية.

وتضمنت عملية التقييم الشاملة مراجعة الوثائق وإجراء المقابلات وتتبع المرضى وعمل النظام للتحقق من الخدمات المقدمة ضمن كافة فروع المركز بما يؤكد عمق التزام مركز العاصمة للفحص الصحي بتقديم خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية.

وقال علي ابراهيم الصفار المدير التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي : “ ندرك في مركز العاصمة للفحص الصحي الأهمية الحيوية للفحوصات الطبية الدقيقة والفعالة بالنسبة للأفراد والشركات في عالم اليوم ، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يأتي ليؤكد التزامنا الدؤوب بتقديم خدمات متميزة وموثوقة تحمي المجتمع من الأمراض السارية ”.

ويمثل اعتماد اللجنة الدولية المشتركة دلالة على قدرة مركز العاصمة للفحص الصحي على تبني أفضل معايير الرعاية الصحية العالمية ضمن عملياته والتزامه بتقديم خدمات عالية الجودة كما يعكس التزام ورؤية “M42” الشاملة التي تضع الجودة العالية للرعاية الصحية كأولوية قصوى.

ويتوّج الاعتماد إنجازاً رئيسياً لمركز العاصمة للفحص الصحي ويرسخ مكانته كمنشأة رائدة لخدمات الفحوصات الطبية لتأشيرات الإقامة ويجسد نجاحه بإرساء معايير عالية لجودة الرعاية الصحية في أبوظبي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

 

 

حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

 

1- تحديد مقرات الجهاز.


2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.


3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.


5-  وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.


7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.


8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.


9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.


10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.


11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.


13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.


14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب تنهيان حملة حياتك مستمرة بماراثون رياضي حاشد
  • الرعاية الصحية : حملة قصور عضلة القلب خطوة نحو تقليل معدلات الإصابة
  • بتوجيه خادم الحرمين.. وصول الطفل الفلسطيني "محمد خالد حجازي" إلى المملكة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة
  • بتوجيه خادم الحرمين وبناءً على ما رفعه ولي العهد.. وصول الطفل الفلسطيني “محمد خالد حجازي” إلى المملكة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة
  • بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد.. وصول الطفل الفلسطيني “محمد خالد حجازي” إلى المملكة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة
  • أمانة العاصمة المقدسة: أكثر من 300 ألف حاج استفادوا من مبادرة “وَطَهِّرْ بَيْتِيَ”
  • “مركز إرشاد الحافلات”: أكثر من مليونٍ و400 ألف مستفيد من خدمات التوجيه خلال موسم الحج
  • تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • مدير الرعاية الصحية ببورسعيد: تشغيل جلسات الغسيل الكلوي بكامل طاقتها السبت المُقبل
  • ناصر الدين: المستشفيات الحكومية في طليعة تقديم الرعاية الصحية للأطفال