عقوبات رادعة لمواجهة عمليات زراعة الأعضاء البشرية في غير الأماكن المرخص لها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نص القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإجراء عملية نقل الأعضاء البشرية أو زراعتها في غير الأماكن المرخص لها بذلك، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عـن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون دولار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـاوز مـائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفـة لحكـم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80
لسنة 2002.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية عمليات زراعة الأعضاء نقل الأعضاء البشرية زراعة الأعضاء البشرية الفجر السياسي الأعضاء البشریة ألف جنیه ولا المرخص لها لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.