مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان: حريصون على اعطاء العاملين حقوقهم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بيانا جاء فيه: "عطفاً على ما ورد في بيان مجلس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ ٩-٨-٢٠٢٤ والمتعلق مضمونه بتطبيق المرسوم رقم ١٣٠٢٠ / ٢٠٢٤، يهم مجلس ادارة المؤسسة توضيح التالي: ان مجلس الادارة لطالما وقف الى جانب مستخدمي وعمال كهرباء لبنان من خلال تحقيق مطالبهم واقرار الحقوق العائدة لهم واخرها صدور قرار عن مجلس الإدارة رقم ٢٨٣- ١٦/ ٢٠٢٤ تاريخ ٢٨-٦-٢٠٢٤ الذي قضى بالموافقة على الاستفادة من احكام المرسوم اعلاه، مع العلم ان القرار المذكور لم يصدر بناء لمطالب النقابة بل تطبيقاً للمراسيم النافذة،
وبالتالي يؤكد مجلس الادارة حرصه على اعطاء كافة العاملين في المؤسسة حقوقهم طالما انها تتوافق مع احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزامات المطلوبة بالمقابل من هؤلاء العاملين.
اما لجهة الاعتذار عما ورد في بيانات مجلس النقابة، فإن مجلس الادارة لا يزال يرى ان من واجب النقابة تقديم اعتذار عن بيانها الأخير كما عن بيانيها السابقين (رقم ١ ورقم ٢) واللذين تضمنا مغالطات وافتراءات واتهامات للإدارة منافية للحقيقة، ولا تمت بالواقع وبالمطالب العمالية بصلة. ويؤكد مجلس الإدارة بأن القرارات المذكورة في بيان النقابة السابق، قد تمت بناءً على اقتراحات المديريات المعنية ومستخدميها بعد درسها بشكل دقيق وتعديلها بما يتناسب مع تسيير المرفق العام واستمرارية المؤسسة بتأمين التغذية للمواطنين بحسب إمكانية المؤسسة في هذه الظروف الصعبة، وذلك شعوراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کهرباء لبنان مجلس الادارة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.