بطلان رسوم القيد بالمحامين.. قرار قضائي جديد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قررت هيئة مفوضي الدولة بـ محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، والمقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ٢٢ ديسمبر لنظر الدعوى.
وقدم مقيم الدعوى، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كاشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
كما أضاف المدعي في دعواه، أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطلا، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعا جديدا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين مجلس نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية العادية .. الأربعاء
تعقد غرفة المنشآت الفندقية ، جمعيتها العمومية العادية ،يوم الأربعاء 4 يونيو القادم ، بإحدى فنادق القاهرة ،على أن تبدأ أعمالها ،الساعة العاشرة صباحا ،وإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الإجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباح من نفس اليوم ،ويكون الإجتماع صحيحا بحضور عشر أعضاء على الأقل.
أوضحت غرفة المنشآت الفندقية ، أن جدول أعمال الجمعية العمومية ، سيتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العموميةعن عام 2024 ،إعتماد الميزانية السنوية والقوائم المالية والحساب الختامى المنتهى في 31 ديسمبر 2024.
أفادت الغرفة ، أن جدول الأعمال تضمن أيضا إعادة تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات ، إعتماد اللائحة المالية والإدارية للغرفة.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 ، تنص على يمثل المنشأة لدى الغرفة الممثل القانوين لها المعتمد لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من الوزارة.