بدء سريان قرار حظر السلاح في تعز والحملة الأمنية تتوعد من يخالف
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بدأ صباح اليوم الأحد، سريان قرار حظر التجول في السلاح بمدينة تعز غرب اليمن.
واعلنت قيادة الحملة الأمنية المشتركة امس بأنه سيبدأ سريان قرار منع التجوال بالسلاح العشوائي داخل المدينة ابتداءً من صباح الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م، الساعة الثامنة صباحاً.
وقالت انه سيتم ضبط ومصادرة واتلاف أي سلاح غير مرخص أو خارج المهمات الرسمية.
وتوعدت بأنها ستتعامل بكل حزم وصرامة ووفقاً للقانون مع كل من يخالف هذا الإعلان.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.
وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون. وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
مشاركة