ضبط مسجل خطر متهم بالإتجار فى الشادو المخدر بإمبابة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الشادو قبل ترويجه بين عملائه في إمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.
توصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى اتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين في عدة مناطق بالجيزة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو.
بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالمخدرات مخدر الشادو امن الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة