«تشريعية النواب» توافق على حذف عبارة من المادة 72 بمشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً، باجتماع اليوم الثلاثاء، عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).
وأعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).
وعقب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة.
مشيرا إلى هناك حديثا خاطئا من أن هذا النص يعتبر تجاوزاً وتضييقاً في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الاجراءات الجناءية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائماً في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيراً أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
وأضاف النائب عبد المنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى خطأ كبير في حق المحامين مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب مشروع الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة هذا النص
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.