جدل بشأن المادة 72 من الإجراءات الجنائية.. النواب يؤيدون والمحامين ترفض
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا في اجتماع اليوم عند مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين بشأن المادة 72 من مشروع القانون.
وتنص المادة على أنه (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).
وأعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة: (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).
وعقب عدد من النواب، منهم النائب ضياء الدين داود، بأن هناك فهمًا خاطئًا لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، حيث اعتبروا أن هذا النص يعد تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع، ولكن حقيقة النص أنه يضمن حق الدفاع بشكل أكبر، حيث إن الواقع العملي يمكّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي بالكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن، التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائم في النيابات وساحات القضاء. ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل، بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع. مشيرًا إلى أن العودة إلى النص الأصلي ستعيد الأمور إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
وأضاف النائب عبد المنعم إمام أن حذف الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، مؤكدًا أن هذا النص يمثل ضمانة حقيقية ولا يقلل من شأن المحامي.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي أن النص وحكمه غير مختلف عليه، وأنه يمثل ضمانة أكبر وجرى وضعه لحسن سير التحقيق.
كما أكد النائب محمد عبد العزيز أن هذا النص يقرر عددًا من الضمانات، أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر. مشيرًا إلى أن هناك تفسيرًا خاطئًا من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفًا أنه يسجل للرأي العام أن ما طالبت النقابة بحذفه من المادة المذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة أن النص الوارد من اللجنة الفرعية جيد ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، ولكنه كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح حتى يستوعبه جموع المحامين ويتم إزالة اللبس.
كما انتقد طلب النقابة عدد من نواب اللجنة، أبرزهم أميرة أبو شقة وأيمن أبو العلا.
وبعد مناقشات مستفيضة، تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة.
ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك، وبعد التأكيد على أهمية هذا النص، قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات في تقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقيب المحامين النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة فی المحضر حق الدفاع هذا النص
إقرأ أيضاً:
كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
مشاركة