كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن أهداف إطلاق مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة.

ووفق "الغمراوي"، تأتي هذه المبادرة لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدواني المصري على المدى القصير.

وقال رئيس هيئة الدواء في مؤتمر صحفي اليوم، إن رؤية هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء اتفقت على البدء بالمواد الخام غير الفعالة لأنها موجودة في كل الأدوية الموجودة بمصر وخاصة الـ 10 آلاف مستحضر المتداول محلياً.

وحدد "الغمراوي" أهداف هذه المبادرة، في 5 نقاط:
- لا نرغب في التعرض لأي نوع من النقص في الفترات المقبلة وهذه خطوة استباقية لحماية الأمن القومي الدوائي لمصر ليكون لدينا جزء من مدخلات الصناعة تُصنع محلياً.

- عند الشراء بطريقة موحدة سيكون هناك توفير للفاتورة الاستيرادية التي تتحملها مصر.

- التصنيع بأعلى جودة وكفاءة من المواد الخام غير الفعالة بأعلى جودة على مستوى العالم وبالتالي تحسين الإنتاج المحلي والمساعدة أن يكون له باع في التصدير.

- توطين صناعة موجودة ولكن "على استحياء" وزيادة وتعميق الصناعة وهذا هدف مهم.

- زيادة التصدير وأن تكون مصر نقطة محورية للمنطقة وأفريقيا

وأضاف: "هذه أهداف قوية لمصر، وكانت الرؤية للوزير بهاء الدين زيدان ورؤية هيئة الدواء، على أن يتم الاستعانة بالشركات القائمة لتكون موجودة في هذه المعادلة".

وتابع: "الموردين دورهم موجودة في المعادلة وسيحدث اجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور علي الغمراوي مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام إمدادات الأدوية الخام غیر الفعالة هیئة الدواء

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • إطلاق مبادرة ابنك - مستقبل وطن لحماية الأطفال من الإدمان والتحرش بدمياط
  • «الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
  • بنك مصر يساهم بـ50 مليون جنيه في مبادرة كرتونة الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية
  • غداً... هيئة الشراء العام تستضيف وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي
  • حكومة جديدة ذات رؤية ونهج مختلف لأجل أردن مستقبلي
  • فيديو ترامب يراقب إطلاق صواريخ مباشرة أمامه وعرض للقوات الخاصة يثير تفاعلا
  • علي جمعة: المذاهب الفقهية كانت موجودة على عهد النبي
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • أكثر من (5) مليارات دولار إيرادات بيع النفط إلى اليونان خلال 2024
  • الطرق الفعالة لتنظيم نومك بعد إجازة العيد