غرامة 500 جنيه حال حرمان العاملة من الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية جاهدة على تقديم كافة الخدمات للمرأة المصرية لاسيما العاملة، وحرص المشرع المصري على إعطائها حقوقها كاملة.
ومنح القانون المرأة العاملة التي تعمل بأجر ثابت الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين، حيث حدد قانون الطفل العقوبة المترتبة على حرمان العاملة من الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها، حيث نص القانون على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، في حال ارتكب ذلك الفعل.
لايفوتك||
و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حال العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه، في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة العاملة أجازة بدون أجر صاحب العمل غرامة قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.