اللجنة العليا للحج: 5 ملايين جنيه ضمانات مالية للشركات المنظمة للعمرة هذا العام
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم وضع ضوابط جديدة للعمرة هذا العام تشترط على الشركات الراغبة في تنظيم العمرة توفير ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.
وأوضح ترك - في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن تأشيرات العمرة سابقا كان لا يوجد فيها أي تنظيم، حيث يسافر المواطن مع وكيل سعودي بدون المرور على البوابة المصرية ودون المرور على القواعد والضوابط المصرية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء التأشيرات التي تسمى «الافتراضي»، مشددا على أن تأشيرة العمرة لابد أن تكون من خلال شركة سعودية وشركة مصرية لضمان الخدمة ولضمان حقوق المعتمر.
وحول الإشراف والتنظيم على الأفواج، أوضح ترك أنه كان يتم تخصيص مشرف واحد على كل 135 معتمرا، أما الآن تم تخفيض العدد هذا العام ليكون مشرف واحد على 50 معتمرا بحد أقصى.
وفيما يتعلق بالحقوق والواجبات للمعتمر، أشار إلى أن هناك عقدا بين الشركة والمعتمر شامل كل التفاصيل من لحظة السفر حتى العودة ووسيلة السفر والفنادق والسعر وطريقة السداد وكل ما يلزم من تفاصيل مالية وفنية يكون موثقا ومرفوعا على بوابة العمرة.
وأضاف أنه تم فتح رحلات بحرية وبرية لمواجهة ارتفاع أسعار رحلات الطيران التي يعجز بعض الفئات عنها، موضحا أنه سيتم عمل حملات توعية للمواطنين بأسماء الشركات المرخص لها العمل من وزارة السياحة، وسيتم الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية على السوشيال ميديا للجهات الأمنية ومصلحة الضرائب للتعامل مع هؤلاء الأفراد الذين يسيئون إلى المواطن المصري كما حدث العام الماضي، مؤكدا أنه في حالة وجود أي مشكلة يستطيع المواطن تقديم شكوى في حق شركة السياحة عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق الخط الساخن لوزارة السياحة.
ونبه بأن سبب أزمة الحج العام الماضي هي التأشيرات الشخصية للزيارة، مشيرا إلى أنه لن يتم منح «باركود تعريفي» إلا في حالة وجود مستند من الداعي (الجانب السعودي) حتى يتحمل مسؤوليته في حالة وجود أي مشكلة في الأراضي السعودية، وأوضح أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: جواز سفر صالح لمدة 6 شهور، صورة خلفيتها بيضاء والتعاقد مع شركة سياحة مرخص لها لأداء العمرة ومعتمدة في البوابة المصرية ولابد أن يكون لدى المعتمر عقد لضمان حقه وأن يكون لديه نسخة من هذا العقد.
وشدد على أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومصلحة الضرائب لضبط أي كيان وسيتم التعامل معه بشدة حتى لا يتكرر ما حدث الأعوام الماضية وعلى الوسطاء فهم أن الأمر ليس هين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج موسم العمرة موسم الحج اللجنة العليا للحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.