كيف فجرت إسرائيل أجهزة اتصالات حزب الله؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": شرح خبيرا اتصالات كيف اخترقت إسرائيل موجة اتصالات «حزب الله» لتفجير مئات من أجهزة الاتصالات الخاصة بأعضائه في لبنان وسوريا بالتزامن، مخلفة مئات الإصابات.
وقال خبير اتصالات فضل عدم نشر اسمه، إن إسرائيل اخترقت النطاق الترددي (موجة الاتصال) الذي يستخدمه عناصر الحزب، ولم تخترق كل من يحمل جهاز بيجر pager أو لاسلكي، خصوصاً أن الأجهزة المماثلة مع قوى الأمن والمستشفيات لم تتضرر.
وأوضح أن كل نطاق ترددي تكون له قوة استيعاب محددة، وعبر الدخول على التردد يمكن تحميله أضعاف تلك القوة الاستيعابية، ما يؤدي إلى تسخين بطاريات الأجهزة المتصلة به، وبالتالي تفجيرها، وهو ما حدث للأجهزة المتصلة بالتردد المستخدم من قبل عناصر الحزب. وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن درجة حرارة بعض الأجهزة المستهدفة بلغت 120 درجة مئوية.
ويشرح الخبير في تقنيات الاتصالات عامر الطبش، سيناريو للهجوم، قائلاً إن إسرائيل «اكتشفت الموجة التي يستخدمها عناصر (حزب الله) وخرقتها فبعثت عدداً هائلاً من الرسائل أدت إلى تعطل وانفجار البطارية أو رسالة معينة أدت إلى ذلك»، موضحاً أن «معظم هذه البطاريات هي بطاريات ليثيوم، أي إن انفجارها مؤذٍ جداً ويؤدي لإصابات كبيرة، أو لمقتل الشخص في حال كان على خاصرته».
وأوضح الطبش لـ«الشرق الأوسط» أن «أجهزة البيجر كانت تُستخدم بشكل أساسي في تسعينات القرن الماضي، وبخاصة من الأطباء والأمنيين، بحيث كان يتم مثلاً إرسال رقم 911 للأطباء للقول إن هناك حالة طوارئ».
ويشير الطبش إلى أن «هذه الأجهزة يتم تعليقها بشكل أساسي على الخصر ويمكن أن يتم عبرها إرسال شيفرات معينة»، مضيفاً: «بعد تعميم (حزب الله) على عناصره عدم استخدام الهواتف الخلوية أُشيع أنه جرى إعطاء أجهزة بيجر للعناصر الأساسيين لدعوتهم لمهمات أو اجتماعات طارئة... وقد ثبتت صحة هذه المعلومة اليوم».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
لموظفي خدمة العملاء .. الحبس و غرامة 5 آلاف جنيه حال القيام بهذا الفعل
ضمن قانون تنظيم الاتصالات ، حماية بيانات المستخدمين واحترام خصوصياتهم، وأقر عقوبات رادعة على كل موظف انتهك حرمة بيانات المستخدمين تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة (73) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ -إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ -إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ -الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).