إغلاق عدد من المحلات والسوبر ماركت بأسوان لعدم وجود شهادات صحية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حملة مكبرة بمشاركة مسؤولي الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة المرور على عدد من الأنشطة والمنشآت التجارية مثل المطاعم والمخابز والسوبر ماركت ومحلات الجزارة والعصائر والصيدليات. جاء ذلك بهدف متابعة جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، والتأكد من بيعها بأسعار مناسبة للمواطنين وتوافر السلع المختلفة دون احتكار.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة المنشآت العشوائية التي تقدم أطعمة ومشروبات غير صحية.
وخلال جولته، قرر الدكتور إسماعيل كمال إغلاق عدد من المحلات والسوبر ماركت التي لا تحمل شهادات صحية، حفاظًا على سلامة المواطنين. كما اطمأن على جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
وأكد المحافظ على أهمية مواصلة الحملات المكبرة على كافة المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى التصدي للفوضى والعشوائية. وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة التموينية بشكل مستمر لضمان سلامة المنتجات والسلع الاستهلاكية، مع الالتزام بالأسعار المقررة والإعلان عنها بوضوح، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية الأطعمة والمشروبات الصحة العامة للمواطنين رغيف العيش ومحلات الجزارة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.