تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة تسعى إلى قيام القطاع الخاص بدوره في المجتمع، فضلا عن امتلاك اقتصاد تنافسي يكون جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، لذلك اتبعت الدولة العديد من الإجراءات إلى جانب إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى كلفت الدولة تريليونات الجنيهات.

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القطاع الخاص كان غير جاهزا لإعداد مثل تلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، لذلك قامت الدولة بها فضلا عن مجموعة من المبادرات في مختلف القطاعات منها الاستثمارية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المبادرات يتمثل في قيادة النشاط الاستثماري وطمأنة القطاع الخاص على العمل وليس بغرض التدخل.

وتابع، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لخلق اقتصاد تنافسي وتعزيز لدور القطاع الخاص تكاملية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القطاع الخاص اقتصاد تنافسي الاستثمارات الداخلية والخارجية القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
  • 4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
  • التعليم: تأجير مرافق المدارس الخاصة خارج أوقات الدوام لتعزيز الاستفادة
  • الأمم المتحدة تسعى للوصول إلى الجوعى في غزة بسرعة
  • الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص