حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة اول أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من على ايوب المحامي وكيلا عن عدد من المدرسين، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة وهى " الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى " مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.


وذكرت الدعوى أن الطاعن  من ضمن مدرسين المواد التى تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة ( جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوى ) بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذى حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 والذى تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم.

وذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم والتى جرى نصها على أن: 
" تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد إختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الإختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ".

وتابعت الدعوى إنه فى لحظات قصيرة ـ وبلا مقدمات صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى بالتعليم الثانوى، واستبعادهم وتهميشهم من منظومة المقررات الأساسية فى الثانوية العامة، ويبدو أنه من الواضح الجلى أن أسحاب القرار التعليمى فى مصر ليسوا على دراية كافية بمكانة هذه المقررات ولكنهم يدركون بشكل خاطىء أن هذا هو سبيل التطوير والهيكلة.

واضحت الدعوى هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلًا من العلوم الإنسانية فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبى.


ما تعلمناه من المنطق أن لكل مقدمات نتائج ـ نواتج ضارة سوف نحصدها جميعًا من جراء هذا القرار ـ معلمين وأساتذة جامعات وطلاب وعلى العملية التعليمية برمتها وكذلك على البحث العلمى:

البطالة الجزئية بين المعلمين الغير معينين والذين كانوا يجتهدون دون إنتظار حقهم فى التعليم. 
تغيير المسار والمسمى الوظيفى للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليهم وهذه هى قمة الإهانة لتخصص أفنى عمره كله فى دراسته ـ ومطالبهم المشروعة فى الراتب الذى يكفل لهم حياة كريمة دون دروس خصوصية على أساس هذا العام 2024. 
التوقف عن توظيف معلمين فى هذه التخصصات وبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على تعيين أساتذة جامعيين فى هذه التخصصات 
الإختفاء الحتمى تدريجيًا للأقسام العلمية لهذه التخصصات بالتعليم الجامعى، نظرًا لتوقف الطلاب عن الإلتحاق بها ـ وهذا بدأ يحدث 
تراجع مستويات خريجى التعليم الثانوى علميًا وثقافيًا، وإفتقادهم إلى كثير من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية الخاصة بالهوية الوطنية. 
وحيث تنص المادة 19 من الدستور على أن: 
(التعليم حق لكل مواطن،هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية  .

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني البحث العلمي الجهة الإدارية الثانوية العامة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مجلس الدولة المجلس الأعلى

إقرأ أيضاً:

إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات

إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.



مقالات مشابهة

  • عدم قبول الالتماس فى رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب كرة شهير
  • الداخلية تضبط 16 هارب من تنفيذ أحكام قضائية في حملات أعلى الإقليمي
  • رفض دعوى إثبات نسب طفل لـ لاعب الزمالك السابق
  • اعتماد نتائج الشهادة الثانوية العامة بالداخل والخارج والتعليم الأساسي بالخارج للعام الدراسي 2024 – 2025
  • إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون على الواجهة الغربية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
  • ممثل كوتا الإيزيدية في مجلس نينوى يرفع دعوى قضائية ضد المحافظ
  • إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات