الصلاة في هذا المكان غير صحيحة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يلزم المرأة هو ما يلزم الرجل فى الصلاة من شروط صحة الصلاة ومن أن تكون على طهارة وأن تتجه إلى القبلة ومدركة لدخول الوقت ونحو ذلك.
حكم الصلاة على سجادة غير طاهرةوأضاف شلبي، أن الصلاة فى مكان ليس طاهرًا تكون غير صحيحة، فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وطهارة المصلي من الحدثين الأكبر وهى كالجنابة والأصغر كالبول، فضلًا عن طهارة المكان الذى يصلى فيه فلو كان المكان الذي يصلي فيه غير طاهر فلا تصح صلاته.
وأشار الى أن الصلاة فى مكان غير طاهر غير صحيحة لقوله تعالى { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، فالإنسان عندما يصلى على مكان به نجاسة فالنجاسة تكون متصلة به وهذه النجاسة تمنع صحة الصلاة.
وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس الفتوى بالأزهر سابقا إنه يشترط لصحة الصلاة إزالة النجاسة من ملابس المصلى ومكانه وبدنه.
وأضاف إذا كانت النجاسة باليدين أو بالثوب أو بالمكان فلا تصح الصلاة، وعليه فإن الصلاة على سجادة غير طاهرة غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة غیر صحیحة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الفنانة شمس .. الإفتاء توضح حكم إقامة المرأة مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال
أثارت الفنانة شمس الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة والتي قالت فيها : "مش عيب الست تقيم مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال "، حيث تساءل العديد من المتابعين ورواد السوشيال ميديا عن الموقف الشرعي لهذا الكلام، وما إذا كان يجوز للمرأة المطلقة أن تعيش في منزل واحد مع طليقها بعد الانفصال.
وفي فتوى سابقة أكدت دار الإفتاء، من خلال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الرجل بعد الطلاق يصبح أجنبيًا عن زوجته مثل أي رجل آخر، ولا يجوز له الخلوة بها في أي مكان منفردين، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
وأوضح أن الأمر الوحيد الذي يبيح وجود المطلقة مع زوجها السابق في مكان واحد هو أن تكون في فترة العدة وكان الطلاق رجعيًا، حيث يحق للزوج في هذه الفترة أن يعيدها إلى عصمته.
وأشار الدكتور عبد السميع إلى أن العلاقة بين الرجل وطليقته بعد وقوع الطلاق تقتصر على حدود التعامل المباح مع الأجانب فقط، دون أي تجاوزات أو اختلاط لا تقره الشريعة.
حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها
وفي سياق متصل، نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى موسعة حول حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها في منزل واحد بعد الطلاق، خاصة في حال وجود أطفال يحتاجون للرعاية.
وجاء في الفتوى أن الطلاق البائن يجعل المرأة أجنبية عن الرجل ولا يجوز بقاؤهما تحت سقف واحد، أما في الطلاق الرجعي فعلى المطلقة أن تعتد في منزل الزوجية بشرط وجود حائل يمنع الخلوة، مع تجنب أي تصرفات يمكن أن تؤدي إلى الفتنة، التزامًا بقوله تعالى:
"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة".
وتطرقت الفتوى إلى حالة رجل طلّق زوجته طلاقًا بائنًا بعد زواج طويل أثمر خمسة أطفال، وأراد عودتها للسكن معه لرعاية الأبناء.
وأجاب الشيخ الراحل أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الجمهورية الأسبق، بأن وجود المطلقة مع طليقها في مسكن واحد بعد الطلاق البائن غير جائز شرعًا، إذ يجب على المطلقة مغادرة البيت فور انتهاء العدة، مستشهدًا بقوله تعالى:"وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة".
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة تسعى لمنع أسباب الفتنة، لذلك تمنع اجتماع المطلقة وطليقها في سكن واحد بعد انتهاء العدة، مستدلة بالحديث الشريف: "إياكم والدخول على النساء"، وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو قال: "الحمو الموت".
وفسرت الإفتاء أن الحمو هو أقارب الزوج غير المحارم، مما يوضح خطورة الاختلاط بغير المحارم، حتى لو كانت العلاقة سابقة كالزواج.
و أوصت دار الإفتاء بضرورة التزام كل طرف بحدود الشرع بعد الطلاق وعدم الإقامة المشتركة، حتى وإن كان الهدف رعاية الأطفال، لافتة إلى إمكانية توفير الرعاية من خلال الحضانة والنفقة والزيارات دون الحاجة للعيش تحت سقف واحد.