توافق بين الضرائب وجهاز المشروعات الصغيرة على تطبيق التيسيرات الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد، اليوم، مسؤولو وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لقاءً مع قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية.
وقال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.
حضر اللقاء رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات.
وأوضح "الكيلاني"، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل ، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة ، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.
ووجه "شريف الكيلاني" بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والإجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية ، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية، وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات .
وأكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين لتقديم الدعم لهم.
وأشار " رامي يوسف " على أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات ، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم.
وأوضحت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه ، قائلة إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية ( الدخل ، والقيمة المضافة ، الدمغة ، رسم التنمية ، وتوزيعات الأرباح ، وكسب العمل ) ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة ، وعدد مرات أقل لتقديمها ، وكذلك هناك مجموعة من الإعفاءات ، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكدت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل صيغة وأحسن تسهيلات و خدمات تقدم لهذه المشروعات.
ومن جانبه أعرب " الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها ، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.
وأكد الدكتور "محمد عبدالملك" على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة التسهيلات الضريبية التيسيرات التيسيرات الجديدة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر مصلحة الضرائب المصریة جهاز تنمیة المشروعات التسهیلات الضریبیة هذه المشروعات وزیر المالیة من أجل
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.