كارثة طبية تهدد لبنان وتُفاقم من معاناة الحرب مع خروج عدة  مرافق صحية عن الخدمة جراء العدوان الذي استهدف المستشفيات في مناطق متفرقة منها في الجنوب والضاحية، مما أجبرها على  التوقف عن تقديم خدماتها اما جزئيا أم كليا. ولم تسلم الكوادر الطبية هي الاخرى من الاعتداءات بعدما كشفت بيانات رسمية عن خسائر بشرية جسيمة طالت الجسم الطبي.

وبحسب الأرقام الأخيرة لوزارة الصحة، بلغ عدد الشهداء من العاملين في القطاع الصحي 102، إضافة إلى 225 جريحاً و128 سيارة إطفاء أو إسعاف.

وفي ظل  استمرار العمليات العسكرية وتدفق وصول الجرحى الى المستشفيات اشتد الطلب على المستلزمات الطبية التي بدأت تُستنفد. وكذلك المعدات فهي بحاجة الى أعمال صيانة وقطع غيار. أما  الطواقم الطبية فهي تعاني أصلا من نقص بشري قبل وقوع الحرب وتحذيرات المسؤولين اليوم لا تَعد بوضع أفضل  في المستقبل القريب، فالتقديرات كلها تشير الى أن الحرب مستمرة والاستهداف الاسرائيلي للمستشفيات مستمرّ.   مستشفيات خارج الخدمة

يقول رئيس نقابة المستشفيات في لبنان النقيب سليمان هارون أن "25 مستشفى في مناطق الاستهداف الإسرائيلي تعمل بصورة جزئية، وهناك 10 مستشفيات  أصبحت اليوم  خارج الخدمة". وأشار هارون الى أن الغارات في مناطق الاستهداف تمنع تسليم الأدوية، لافتا الى أن عدد الجرحى منذ بداية التصعيد الإسرائيلي تجاوز الـ10 آلاف، وهناك تخوف من استهداف المستشفيات كما حدث في غزة". وتفيد المعلومات بأنّ 4 مستشفيات في الجنوب أصبحت خارج الخدمة، وهي: مستشفيات "مرجعيون الحكومي" و"ميس الجبل الحكومي" و"بنت جبيل الحكومي"، و"صلاح غندور".

أما في البقاع، لقد أصيب مستشفى العاصي بأضرار جسيمة كذلك مستشفى المرتضى ودار الامل ويتم العمل على صيانة المستطاع  كي لا تخرج كل تلك المؤسسات عن الخدمة أيضا.   وبعد انتشار معلومات مفادها خروج مستشفى السانت تيريز عن العمل إثر الغارات العنيفة التي تعرضت لها المنطقة، تبيّن أنّ لا صحة للمعلومات المتداولة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أن "لبنان يواجه أزمة صحية"، مشيرة إلى "مقتل 73 موظفا في القطاع الصحي جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد".

وافادت المنظمة في منشور عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن "هناك: 1974 ضحية، و9384 جريحا، 346209 نازحين". وأضافت المنظمة أن "القوات الإسرائيلية شنت 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، وقتلت 73 من العاملين في مجال الصحة وأصابت 67 آخرين بجروح".   جريمة حرب موصوفة    
يعتبر استهداف المراكز الصحية جريمة حرب موصوفة والقانون الدولي  يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية  بما في ذلك المراكز الطبية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ووفقا للبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954. وتشمل هذه الحماية المواقع المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب هذا القانون.

وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال  الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، والقانون يوجب احترام هذه المستشفيات وحمايتها. وتضيف الاتفاقية ذاتها بعدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية، كما تلزم اتفاقيات جنيف جميع الأطراف بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم.

وفي عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  قانون ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن يكون هدفا للعمليات العسكرية.

وبناء على ذلك، لا يسمح أبدا بشن الهجمات العشوائية أو المركزة على المستشفيات والوحدات الطبية وعلى العاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية.

وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب.

وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.

يُعد استهداف المنشآت المدنية تكتيك استراتيجي بامتياز تلجأ القوات الاسرائيلية الى اعتماده، وقد يكون الغرض المباشر للعدو الاسرائيلي منه هو القضاء على الجرحى وابعادهم عن مسرح العمليات الحربية وإضعاف قدرات القوى المقاومة. وذلك بعد أن تردد على مسامعنا الكثير من التقديرات التي تفيد بأن العدو قد يعمد الى عزل المناطق عن بعضها البعض، وبالتالي سيصبح من الصعب نقل جريح الى  المستشفيات الآمنة والبعيدة عن المناطق المستهدفة. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل

تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط تنظم عملية ندب الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، بألا تتجاوز 4 سنوات متصلة، لضمان استقرار أوضاع العاملين وتحقيق الكفاءة في أداء الجهات الحكومية.

وطبق لنص القانون ، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.


و لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.


و استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.


وعن ضوابط وشروط  النقل،يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

و  يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية موظف ندب نقل الخدمة المدنية الحكومة

مقالات مشابهة

  • الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء المقبل إجازة رسمية
  • إعلان سار من الخدمة المدنية لجميع موظفي الدولة
  • الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء اجازة
  • الخدمة المدنية: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة الـ 14 من أكتوبر المجيدة
  • حمادة: استهداف المنشآت المدنية في الجنوب ضغط على حياة اللبنانيين
  • العلامة مفتاح يناقش مستوى الإنجاز السنوي لوزارة الخدمة المدنية
  • تسعة آلاف خدمة إلكترونية أنجزتها وزارة الخدمة المدنية في شهر واحد
  • قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى
  • القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
  • يجب توافر 3 أركان .. شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث