المحكمة الاتحادية تُفسر عبارة (العراق ذات سيادة كاملة) الواردة في الدستور
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
المحكمة الاتحادية العليا تؤكد الالزام الذي فرضه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالمحافظة على (السيادة الكاملة) لجمهورية العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ جاء فيه ان دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية، وهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الإلتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته، وبعكسه فإن أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وقد جاء ذلك بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.